الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا مُتْعةَ. وهذا قولُ ابنِ عمرَ، وعَطاءٍ، والشَّعْبِىِّ، والنَّخَعِىِّ، والشافعىِّ، وأبى عُبَيْدٍ. وعن أحمدَ أَنَّ لها المُتْعةَ، ويَسْقُطُ المهرُ. وهو قولُ أبى حنيفةَ، لأَنَّه نِكاحٌ عَرِىَ عن تَسْمِيتِه، فوجَبَتْ به الْمُتْعةُ، كما لو لم يَفْرِضْ لها. ولَنا، قولُه تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (14). ولأنَّه مَفْرُوضٌ يَسْتَقِرُّ بالدُّخولِ، فتَنَصَّفَ بالطلاقِ قبلَه، كالمُسَمَّى فى العَقْدِ.
فصل:
ومَنْ وَجَبَ (15) لها نِصْفُ المهْرِ، لم تَجِبْ لها مُتْعةٌ، سواءٌ كانت ممَّن سُمِّىَ لها صَداقٌ أو لم يُسَمَّ لها، لكنْ فُرِضَ بعد العَقْدِ. وبهذا قال أبو حنيفةَ، فى مَن سُمِّىَ لها. وهو قديمُ قَوْلَى الشافعىِّ. ورُوِىَ عن أحمدَ: لكلِّ مُطَلَّقةٍ مَتاعٌ. ورُوِىَ ذلك عن علىِّ بن أبى طالبٍ، والحسنِ، وسعيدِ بن جُبَيْرٍ، وأبى قِلَابةَ، والزُّهْرِىِّ، وقَتادةَ، والضَّحَّاكِ، وأبى ثَوْرٍ؛ لظاهِرِ قولِه تعالى:{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} . ولقوله تعالى لنَبِيِّه صلى الله عليه وسلم: {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} إلى قوله: {أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (16). وعلى هذه الرِّواية، لكلِّ مُطلَّقةٍ مَتاعٌ، سواءٌ كانت مُفَوّضةً أو مُسَمًّى لها، مدخولًا بها أو غيرَها؛ لما ذكَرْنا. وظاهرُ المذهبِ أَنَّ المُتْعةَ لا تجبُ إلَّا للمُفَوّضةِ التى لم يُدْخَلْ بها إذا طُلِّقَتْ. قال أبو بكر: كلُّ مَن رَوَى عن أبى عبدِ اللَّه، فيما أعلمُ، رَوَى عنه أنَّه لا يَحْكُمُ بالمُتْعةِ إلَّا لمن لم يُسَمَّ لها مهرٌ، إلَّا حَنْبلًا، فإنَّه رَوَى عن أحمدَ أن لكلِّ مُطلَّقةٍ مَتاعٌ. قال أبو بكر: والعملُ عليه عندِى، لولا تَوَاتُرُ الرِّواياتِ عنه بخِلافِها. ولَنا: قولُه تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} . ثم قال: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} . فخَصَّ الأُولَى بالمُتْعةِ،
(14) سورة البقرة 237.
(15)
فى م: "أوجب".
(16)
سورة الأحزاب 28. ولم يرد فى أ، ب، م: {سَرَاحًا جَمِيلًا}.