الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغائطِ، فأُتِىَ بطَعامٍ، فقال رجلٌ: يا رسولَ اللَّهِ، ألا آتيك بوَضوءٍ؟ قال (20):"أُرِيِدُ الصَّلَاة؟ " رَوَاه ابنُ ماجَه (21). وعن جابرٍ قال: أقبلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن شِعْبِ الجَبَلِ، وقد قضَى حاجتَه، وبين أيدِينا تَمْرٌ عَلَى تُرْسٍ أو حَجَفَةٍ (22)، فدَعَوْنَاه فأكلَ معنا، وما مَسَّ ماءً. رَواه أبو داودَ (23). ورُوِىَ عنه، أنَّه كان يَحْتَزُّ مِن كَتِفِ شَاةٍ فِى يَدِهِ، فدُعِىَ إلَى الصَّلاةِ، فألقاها مِن يَدِه، ثُمَّ قام
فَصَلَّ
ى، ولم يَتَوَضَّأْ. روَاه البُخارىُّ (24). ولا بأسَ بتَقْطِيعِ اللَّحمِ بِالسِّكِّينِ؛ لهذا الحديثِ. وقال مُهَنَّا: سألتُ أحمدَ عن حديثٍ يُرْوَى عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بالسِّكِّينِ، فَإِنَّهُ مِنْ صُنْعِ الأَعَاجِمِ، وانْهَشُوهُ نَهْشًا؛ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ"(25). قال: ليس بصحيحٍ. واحتجَّ بهذا الحديثِ الذى ذكرناه.
فصل: وتُسْتَحبُّ التَّسْمِيَةُ عندَ الأكِل، وأنْ يأكُلَ بيمينِه مِمَّا يَلِيْه؛ لما رَوَى عمرُ ابنُ أبى سَلَمَةَ قال: كنتُ يتيمًا فى حِجْرِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فكانت يَدِى تَطِيشُ فى الصَّحْفَةِ، فقال لِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا غُلامُ، سَمِّ اللَّه، وكُلْ بِيَمِينِكَ، وكُلْ مِمَّا
(20) فى ب، م زيادة:"لا".
(21)
فى: باب، الوضوء عند الطعام، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه 2/ 1085.
(22)
الحجفة؛ بمعنى الترس.
(23)
فى: باب فى طعام الفجاءة، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود 2/ 311.
كما أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند 3/ 397.
(24)
فى: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة. . .، من كتاب الوضوء، وفى: باب اذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، من كتاب الأذان، وفى: باب ما يذكر فى السكين، من كتاب الجهاد، وفى: باب قطع اللحم بالسكين، وباب شاة مسموطة والكتف والجنب، وباب اذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، من كتاب الأطعمة. صحيح البخارى 1/ 63، 172، 4/ 51، 7/ 96، 98، 107.
كما أخرجه مسلم، فى: باب نسخ الوضوء مما مست النار، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 273. والترمذى، فى: كتاب ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم من الرخصة فى قطع اللحم بالسكين، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذى 8/ 31. والدارمى، فى: باب الرخصة فى ترك الوضوء، من كتاب الوضوء. سنن الدارمى 1/ 185. والإمام أحمد، فى: المسند 1/ 365، 4/ 139، 179، 5/ 288.
(25)
أخرجه أبو داود، فى: باب فى آكل اللحم، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود 2/ 314. وقال: ليس هو بالقوىّ.
يَلِيكَ". مُتَّفَقٌ عليه (26). وعن ابنِ عمرَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمينهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ". رَوَاه مسلمٌ (27). وعن عائشةَ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا أَكَلَ أَحَدُكُم فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ نَسِىَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِى أَوَّلِهِ فَلْيقُلْ: بِسْم اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ". وكان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَلِيسًا ورجلٌ يأكلُ، فلم يُسَمِّ حتى لم يبقَ مِن طعامِه إِلَّا لقمةٌ، فلمَّا رفعَها إلى فِيهِ قالَ: بسمِ اللَّه أوَّلَه وَآخِرَهُ. فضَحِكَ النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم ثم قال (28): "مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ (29) اللَّهِ قاءَ مَا فِى بَطنِهِ" رَواهُنَّ أبو داودَ (30). وعن عِكْرَاش بن ذُؤَيْبٍ قال: أُتِىَ
(26) أخرجه البخارى، فى: باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، من كتاب الأطعمة. صحيح البخارى 7/ 88. ومسلم، فى: باب آداب الطعام والشراب، وأحكامهما، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم 3/ 1599.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب الأكل باليمين، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود 2/ 314. والترمذى، فى: باب ما جاء فى التسمية على الطعام، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذى 8/ 46. وابن ماجه، فى: باب التسمية عند الطعام، وباب الأكل بيمين، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه 2/ 1087. والدارمى، فى: باب فى التسمية على الطعام، من كتاب الأطعمة. سنن الدارمى 2/ 94. والإمام مالك، فى: باب جامع ما جاء فى الطعام والشراب، من كتاب صفة النبى صلى الله عليه وسلم. الموطأ 2/ 934. والإمام أحمد، فى: المسند 4/ 26، 27.
(27)
فى: باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم 3/ 1598.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب كتاب الأكل باليمين، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود 2/ 314. والدارمى، فى: باب الأكل باليمين، من كتاب الأطعمة. سنن الدارمى 2/ 97. الإمام مالك، فى: باب النهى عن الأكل بالشمال، من كتاب صفة النبى صلى الله عليه وسلم. الموطأ 2/ 923. والإمام أحمد، فى: المسند 2/ 8، 33، 106، 128، 135، 146.
(28)
فى ب، م:"وقال".
(29)
سقط من: أ، ب، م.
(30)
الأول تقدم تخريجه عند أبى داود، فى الكلام على تخريجه عند مسلم.
والثانى والثالث أخرجهما أبو داود، فى: باب التسمية على الطعام، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود 2/ 312، 313.
كما أخرج الثانى الترمذى، فى: باب ما جاء فى التسمية على الطعام، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذى 8/ 46. وابن ماجه، فى: كتاب التسمية عند الطعام، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه 2/ 1087. والدارمى، فى: باب فى التسمية على الطعام، من كتاب الأطعمة. سنن الدارمى 2/ 94، والإمام أحمد، فى: المسند 6/ 143، 208، 246، 265.