الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِى". روَاه مسلمٌ (3). وفى لفظٍ (4):"وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ". وفى لفظٍ (5): "وَإِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ، ثُمَّ حَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ". وفى لفظٍ روَاه الدَّارَقُطْنِىُّ (6): "إِنْ شِئْتِ أَقَمْتُ عِنْدَكِ ثَلَاثًا خَالِصَةً لَكِ، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، ثُمَّ سَبَّعْتُ لِنِسَائِى". وهذا يَمْنَعُ قياسَهم. ويُقَدَّمُ عليه. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: الأحاديثُ المرفوعةُ فى هذا البابِ على ما قُلْناه، وليس مع مَن خالفَنا حديثٌ مَرْفوعٌ، والحُجَّةُ مع من أدْلَى (7) بالسُّنَّةِ (8).
فصل:
والأمَةُ والحُرَّةُ فى هذا سَواءٌ. ولأصحابِ الشَّافعىِّ [فى هذا](9) ثلاثةُ أوْجُهٍ؛ أحدُها، كقَوْلنا. والثَّانى، الأمَةُ على [النِّصْفِ من](10) الحُرَّةِ، كسائرِ القَسْمِ. والثَّالثُ، للبِكْرِ من الإِماءِ أربعٌ، وللثَّيِّبِ ليلتانِ، تكْميلًا لبعْضِ اللَّيلةِ. ولَنا، عُمومُ قولِه عليه السلام:"لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَللثَّيِّبِ ثَلَاثٌ". ولأنَّه يُرادُ للأُنْسِ وإزالةِ الاحْتِشَامِ، والأمَةُ والحُرَّةُ سواءٌ فى الحاجةِ إليه، فاسْتَويا فيه، كالنَّفَقةِ.
فصل: يُكْرَهُ أَنْ يُزَفَّ إليه امرأتانِ فى ليلةٍ واحدةٍ، أو فى مدَّةِ حَقِّ عَقْدِ إحداهُما؛
(3) فى: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم 2/ 1083.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى المقام عند البكر، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 490. وابن ماجه، فى: باب الإقامة على البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 617. والدارمى، فى: باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بهما، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 144. والإمام مالك، فى: باب المقام عند البكر والأيم، من كتاب النكاح. الموطأ 2/ 529. والإمام أحمد، فى: المسند 6/ 292، 295، 307، 308، 314، 320، 321.
(4)
عند مسلم ومالك.
(5)
عند مسلم.
(6)
فى: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطنى 3/ 284.
(7)
فى الأصل: "أولى". وسقط من: أ.
(8)
فى ب، م:"بالنسبة". وسقط من: أ.
(9)
سقط من: الأصل.
(10)
فى ب، م:"الصنف".