الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتعهن، وهو قائل السقيا. فقلت: يا رسول الله، إن أهلك يقرءون عليها السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك؟ فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. فقال للقوم: كلوا. وهم محرمون».
3 - باب إذا رأي المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
1822 -
عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: «انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم. فأنبئنا بعدو بغيقة، فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض (1)، فنظرت فرأيته، فحملت عليه الفرس، فطعنته فأثبته،
…
».
5 - باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال
1824 -
عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجًا (2) فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا
(1) * ما لم يصده المحرم فهو حلال، كما لو وجده المحرم يباع فاشتراه فأكله بشرط ألا يعينوه وألا ينوه لهم.
* وسألته: إذا لمحرم هل يحل لمحرم آخر؟ الظاهر لا.
* وهذا واضح في حل الصيد للمحرم إذا قتله الحلال ولم يعنه المحرم ولم يصده لأجلهم.
إذا ضحكوا وفطن فليس الضحك إشارة، ولا يشيرون هم ولا يعينون.
(2)
هذا وهم، فهي عمرة الحديبية، ولعله تجوز في العبارة في العبارة فإن العمرة حج أصغر.
كلهم إلا أبو قتادة (1) فبينما هم يسيرون إذا رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرومون؟
…
قال الحافظ:
…
وأما الخروج إلى الحج فكان في خلق كثير وكان كلهم على الجادة (2) لا على ساحل البحر.
قال الحافظ:
…
وأيضًا فالحج في الأصل قصد البيت فكأنه قال خرج قاصدًا البيت، ولهذا يقال للعمرة الحج الأصغر (3).
6 -
باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا (4) حيًا لم يقبل
1825 -
عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا (5) وهو بالأبواء- أو بودان- فرده عليه، فلما رأي ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليه إلا أنا حرم».
(1) صوابه أبا قتادة تام موجب.
(2)
طريق المدينة.
(3)
لعله أولى.
(4)
من باب التمثيل سواء طبيًا أو أرنبًا فإذا أهداه حيًا لم يقبله. وفي رواية: عجز حمار أو شق حمار، وهذه الرواية محمولة علي أنه صاد لأجله.
(5)
كاملًا حيًا هذا ظاهر الإطلاق فلا يقبل.
* من دخل بصيد لم يلزمه إرساله علي الراجح وله ذبحه في الحرم، هذا لغير المحرم.