الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سرت بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها فرتعت، فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع» (1).
قال الحافظ:
…
[حديث] أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخري، ثم ساقه بإسناد صحيح (2).
26 - باب حج النساء
1861 -
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: «لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور» . قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم» (3).
(1) وهذا واضح في أن الصبي له حج لكن لا تجزئه عن الفريضة لحديث ابن عباس «أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخري» .
(2)
ذكره الشيخ، ذكر: وأيما عبد حج
…
(3)
هذا يدل علي ضعف (هذه ثم ظهور الحصر
…
).
* قلت: هذا بحث عند حديث (هذه ثم ظهور الحصر).
رواه الإمام أحمد في مسنده، ثنا يزيد بن هارون وحجاج قالا: أنبأنا ابن أبي ذئب، وإسحاق بن سليمان قال: سمعت ابن أبي ذئب عن صالح مولي التوأمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع:«هذه ثم ظهور الحصر» قال: فكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وكانتا تقولان: «والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم» . =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو داود الطيالسي (2312) حدثنا ابن أبي ذنب به.
وأخرج أبو يعلي (13/ 80، 88) من طريقين: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا ابن أبي فديك ح وحدثنا أبو خيثمة، حدثنا إسحاق ين سليمان الرازي كلاهما عن ابن أبي ذئب به.
ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (ح 5603) حدثنا الربيع المرادي، حدثنا أسد بن موسي، حدثنا ابن أبي ذئب.
ورواه البيهقي في سننه (5/ 228) من طريق الطيالسي.
ورواه الطبراني (24/ 33) وعلي بن الجعد في مسنده (2/ 986) من طرق عن ابن أبي ذئب به.
وهذا أسانيد صحيحة إلى ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة القرشي العامري الفقيه، ثقة فاضل من رجال الجماعة.
وصالح مولي التوأمة: هو ابن نبهان، والتوأمة بنت أمية بن خلف المديني، اختلط باخرة، قال مالك: ليس بثقة، وقال أحمد لما بلغه ذلك: كان مالك أدركه وقد اختلط فمن سمع منه قديماَ فذاك، وقد روي عنه أكابر أهل المدينة، وهو صالح الحديث ما أعلم به بأسًا، وقال ابن معين: إنما أدركه مالك بعد أن كبر وخوف. لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف، وقال الجوزجاني: تغير أخيرًا، فحديث ابن أبي روي عنه القدماء مثل ابن أبي ذئب، وابن جريج، وزياد بن سعد
…
» اه-من التهذيب.
قلت: والراوي عنه هنا ابن أبي ذئب فالإسناد جيد، ورواه البزار =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (2/ 5 كشف) من طريقين عن سفيان وصالح بن كيسان عن صالح مولي التوأمة به، ويشهد له ما تقدم.
طريق أخري:
قال الإمام أحمد في مسنده (5/ 218): حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
ورواه البيهقي (5/ 228) من طريق أحمد به.
ورواه أبو داود (5/ 146 عون) عن النفيلي عن الدراوردي به.
ورواه أبو يعلي (3/ 32) وابن أبي عاصم ي الآحاد والمثاني كلاهما من طريق الدراوردي.
وواقد ابن أبي وأقد، قال ابن القطان لا يعرف حاله، وذكره ابن مندة في الصحابة، وكأنه أبا مراوح، قال: وقال أبو داود: له صحبة. اهـ. من التهذيب.
وقال الحافظ في الفتح (4/ 74): إسناد حديث أبي وأقد صحيح قلت: ويعضدها ما تقدم.
وللحديث طريق أخرجه الطبراني في الأوسط (3/ 192)(مجمع البحرين).
من طريق عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بنحو ما تقدم، وعاصم ضعيف.
فصل: قال البخاري في صحيحة: باب حج النساء (4/ 72)، وذكر إذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ثم أسند حديث عائشة، فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وأغرب المهلب فزعم أن حديث: «هذه ثم ظهور الحصر» من وضع الرافضة لقصد ذم أم المؤمنين عائشة في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل، وهو إقدام منه علي رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل، والعذر عن عائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها علي أن المراد أنه لا يجب الحج والعمرة». ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب، وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفًا في ذلك، ثم ظهر له الجواز فأذن لهن وتبعه علي ذلك من ذكر من الصحابة، ومن في عصره من غير نكير .... ».
وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار في الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: «جهادكن الحج المبرور» مع حديث الترجمة: وكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في استئذانها إياه لها ولمن سواها للخروج معه في الجهاد ما ذكر من جوابه إياها من هذا الحديث، فكان دليلًا علي أن جهادهن لا ينقطع كما لا ينقطع جهاد الرجال، فاحتمل أن يكون ذلك بعد قوله صلى الله عليه وسلم لها ولسائر نسائه:«هذه ثم ظهور الحصر» فوقفت علي ذلك هي ومن سواها من أزواجه دون من لم يقف عليه، ولم يقف علي ذلك منهن زينب ولا سودة فلزمتا ما في الحديث الأول، وكلهن رضي الله عنهن أجمعين علي ما ذكر عليه من ذلك محمودات، وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه وسائر =
1863 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: «ما منعك من الحج؟ » قالت: أبو فلان- تعني زوجها- كان له ناضحان حج على أحدهما، والآخر يسقي أرضا لنا. قال:«فإن عمرة (1) في رمضان تقضي حجة معي» رواه ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
= الصحابة في تركهم الخلاف عليهن في ذلك، وفي إطلاقهم إياه لهن محمودون بعلمهم ما علموا من ذلك، ولا يجب أن يحمل تأويل الأحاديث إلا علي ما حملناه عليه؛ لأن في ذلك السلامة وحسن الظن بخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزواجه وأصحابه، وفيما سواه ضد ذلك مما نعوذ بالله منه» اهـ.
تنبيه: قال الذهبي في الميزان: واقد بن أبي الليثي روي عن أبيه، تفرد عنه زيد بن أسلم حديثه قال صلى الله عليه وسلم لنسائه:«هذه ثم ظهور الحصر» . وهذا منكر فما زلن يحججن» اهـ.
قلت: الحديث صحيح فله طريق أخري والجمع ممكن، فلا نكارة، والله أعلم.
* خروج المدرسات إلى الخرج أو رماح هذا مشكل، وظاهر الحديث المنع، فينبغي أن يعالج مهما أمكن.
* المحرم لابد أن يكون كبيرًا يفهم ويعقل 10 سنين، 8 سنين، يهاب حتى لا يكون عنده كلام لا يليق
(1)
فيه فضل العمرة في رمضان، وأنها تعدل الحج معه صلى الله عليه وسلم فرمضان سيد الشهور.
1864 -
عن قزعة مولي زياد قال: سمعت أبا سعيد- وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة- قال: أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني وآنفنني: «أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين (1) ليس معها زوجها أو ذو محرم. ولا صوم يومين: الفطر والأضحى. ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى» .
قال الحافظ:
…
وإلا سودة لم تخرج من بيتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم (2).
قال الحافظ:
…
والعذر عن عائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها على أن المراد بذلك أنه لا يجب (3)
عليهن غير تلك الحجة.
(1) في رواية: يوم وليلة، وذكر العلماء أنها لأجل اختلاف السائلين، وقيل بالنسخ، وأطلق في رواية:«لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» والتقييد خرج علي حسب الأسئلة.
(2)
هذه الرواية قال الشيخ إنها معلولة. وهنا لم يذكر السند كله.
(3)
ولهذا حجت عائشة وخرجت للإصلاح بين الصحابة، وظاهر الأحاديث عموم الأفضلية للرجال والنساء في التكرار.
الطفل إذا أحرم به وليه ثم لم يكمل الصبي النسك فهل يلزمه وليه بالتكميل؟
تردد فيه شيخنا ثم قال: لا يلزمه، ويستحب له الإكمال هذا هو الأقرب، لحديث «رفع القلم عن ثلاث
…
» قلت: وهو مشهور مذهب الأحناف، واختاره أيضًا شيخنا ابن عثيمين، وهو الراجح.