الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - شهادة الإماء والعبيد
2659 -
عن ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه «أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال فجاءت أمةٌ سوداء (1) فقالت: قد أرضعتكما. فذكرتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما. فنهاه عنها» .
14 - باب شهادة المرضعة
2660 -
عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة، فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«وكيف وقد قيل؟ دعها عنك. أو نحوه» (2).
15 - تعديل النساء بعضهن بعضًا
2661 -
حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود - وأفهمني بعضه أحمد - حدثنا فُليح بن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيَّب وعلقمة بن وقاص الليثي وعُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه. قال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها - وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اقتصاصًا - وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضهم بعضًا.
(1) الصواب أن العبد مقبول الشهادة مطلقًا، إذا كان عدلًا.
* سكوت البخاري يدل على موافقته وإجازته شهادة العبيد. قلت: هذه قاعدته فيما يعلّق من آثار.
(2)
فيه أن شهادة المرأة في الرضاع تقبل، إذا كانت ثقة.