الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
2695، 2696 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا:«جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرَّجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فردٌ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. وأما أنت يا أُنيس- لرجل- فاغد على امرأة هذا فارجمها» . فغدا عليها أنيس فرجمها» (1).
2697 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردّ» (2).
6 -
باب كيف يُكتب «هذا ما صالح فلان بن فلان (3) فلان بن فلان»
2698 -
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بينهم كتابًا. فكتب «محمد رسول الله» فقال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله،
(1) وهذا واضح أن الصلح لابد أن يكون موافقًا للشرع، فإن خالف لم يصح ولم يقبل، كالصلح على ترك الحدود، كما هنا.
(2)
هذا عام.
(3)
ولو لم ينسبه فهو معروف؛ ولهذا قال محمد بن عبد الله.
لو كنت رسولًا لم نُقاتلك. فقال لعلي: امحُه. فقال علي: ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام، ولا يدخلوها إلا بجُلبّان السلاح. فسألوه: ما جلبَّان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه» (1).
2699 -
عن البراء رضي الله عنه قال: «اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يَدَعوه يدخل مكة، حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا نُقرُّ بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال: أنا رسول الله، وأنا محمد بن عبد الله، ثم قال: لعلي أمح «رسول الله» قال: لا والله لا أمحوك أبدًا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب (2): هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدًا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليًا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعتهم ابنة حمزة- يا عم، يا عم- فتناولها عليٌّ فأخذ بيدها وقال لفاطمة:
(1) فيه الصلح ولو مع الغضاضة لأحد الطرفين، إن كان لمصلحة فيجوز لولي الأمر هنا إن كان لمصلحة المسلمين، وفيه قاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاها، وتحققت بذلك مصلحة كبرى؛ ولهذا سماه فتحًا {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} ، ودخل الناس في الإسلام بكثرة.
(2)
الشيء القليل.