الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«إني نحلت ابني هذا غلامًا. فقال: أكلَّ ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فأرجعه» (1).
13 - باب الإشهاد في الهبة
2587 -
عن حُصين عن عامر قال: «سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أُشهدك يا رسول الله. قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ » قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» . قال: فرجع فردَّ عطيته» (2).
14 - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
قال إبراهيم: جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يُمرَّض في بيت عائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» .
وقال الزهري- فيمن قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أوكلَّه، ثم لم
(1) * الولد الكافر لاحق له في العطية، وجوده كالعدم.
والعطية على قدر الميراث على الصحيح، للذكر مثل حظ الأنثيين.
(2)
فيه: شرعية الإشهاد على العطية حتى لا يجحد أو يموت فلا تعرف العطية، ووجوب العدل بين الأولاد، وقال الشيخ: أولاد البنات أولاد لكن إن كانوا مرشدين وتسامحوا لا بأس على القواعد الشرعية.
* الهبة تثبت بالقول وتلزم بالقبض، وقال الشيخ: الأقرب لزومها بالقول.