الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - باب إذا وجد تمرة في الطريق
2432 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فأُلقيها» .
قال الحافظ:
…
كأنه أشار بذلك إلى إثبات لقطة الحرم (1).
قال الحافظ:
…
واستدل به على جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام.
(1) فائدة: جزم شيخنا أن لقطة المدينة كلقطة مكة لا تملك، بل تعرَّف أبدًا. قلت: يؤيده ما رواه أبو داوود في سننه (عون 6/ 20) قال أبو داود حدثنا ابن المثنى أخبرنا عبد الصمد أخبرنا همام أخبرنا قتادة عن أبي حسان عن علي .. وفيه: (ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أنشدها) وانظر أضواء البيان (2/ 161) وانظر الهدى لابن القيم (3/ 454) وأبو حسان هو الأعرج ثقة من رجال مسلم.
- تقدم أن هذا من باب الورع؛ ولأنها أوساخ الناس.
- وهذا خاص بالحرمين أن لقطة الحرم لا تملك؛ بل تعرَّف أبدًا، وهكذا حرم المدينة، وأن الله حرَّم المدينة كما حرَّم إبراهيم مكة، فمن لم يقدر يدفعها للهيئات المسئولة.
حديث: «نهى عن لقطة الحاج» لعل هذا محمول على الحرمين (بعد ما سألته) ومحتمل أعم لدروب الحجاج، وحديث:«نهى عن لقطة الحاج» رواه مسلم.
ليس بجيد.