المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط - الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري - جـ ٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌25 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج وفضله

- ‌2 - باب قول الله تعالى:{يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: 28]

- ‌3 - باب الحجَّ على الرَّحل

- ‌4 - باب فضل الحجَّ المبرور

- ‌13 - باب ذات عرق لأهل العراق

- ‌15 - باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة

- ‌16 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «العقيق واد مبارك»

- ‌17 - باب غسل الخَلوق ثلاث مرات من الثياب

- ‌18 - باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم، ويترجَّ ويدَّهن

- ‌22 - باب الركوب والارتداف في الحج

- ‌23 - باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزُر

- ‌26 - باب التلبية

- ‌29 - باب الإهلال مستقبل القبلة

- ‌30 - باب التلبية إذا انحدر في الوادي

- ‌31 - باب كيف تهل الحائض والنفساء

- ‌32 - باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌33 - باب قول الله تعالى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}

- ‌34 - باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي

- ‌36 - باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌38 - باب الاغتسال عند دخول مكة

- ‌39 - باب دخول مكة نهارًا أو ليلاً

- ‌40 - باب من أين يدخل مكة

- ‌41 - باب من أين يخرج من مكة

- ‌42 - باب فضل مكة وبنيانها

- ‌44 - باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها

- ‌45 - باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة

- ‌47 - باب قول الله تعالي{جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ

- ‌48 - باب كسوة الكعبة

- ‌49 - باب هدم الكعبة

- ‌50 - باب ذكر في الحجر الأسود

- ‌51 - باب إغلاق البيت، ويصلي في أي نواحي البيت شاء

- ‌53 - باب من لم يدخل الكعبة

- ‌54 - باب من كبر في نواحي الكعبة

- ‌56 - باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أو ما يطوف، ويرمل ثلاثًا

- ‌57 - باب الرمل في الحج والعمرة

- ‌58 - باب استلام الركن بالمحجن

- ‌59 - باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين

- ‌60 - باب تقبيل الحجر

- ‌63 - باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيتهثم صلي ركعتين، ثم خرج إلى الصفا

- ‌64 - باب طواف النساء مع الرجال

- ‌66 - باب إذا رأي سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه

- ‌68 - باب إذا وقف في الطواف

- ‌69 - باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه وركعتين

- ‌70 - باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرجإلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول

- ‌71 - باب من صلي ركعتي الطواف خارجا من المسجدوصلى عمر رضي الله عنه خارجًا من الحرم

- ‌73 - باب الطواف بعد الصبح والعصر

- ‌74 - باب المريض يطوف راكبًا

- ‌75 - باب سقاية الحاج

- ‌77 - باب طواف القارن

- ‌78 - باب الطواف على وضوء

- ‌79 - باب وجوب الصفا والمروة، وجعل من شعائر الله

- ‌80 - باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة

- ‌81 - باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيتوإذا سعي على غير وضوء بين الصفا والمروة

- ‌82 - باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى

- ‌83 - باب أين يصلي الظهر يوم التروية

- ‌84 - باب الصلاة بمنى

- ‌85 - باب صوم يوم عرفة

- ‌86 - باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفات

- ‌87 - باب التهجير بالرواح يوم عرفة

- ‌89 - باب الجمع بين الصلاتين بعرفة

- ‌90 - باب قصر الخطبة بعرفة

- ‌91 - باب الوقوف بعرفة

- ‌92 - باب السير إذا دفع من عرفة

- ‌94 - باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة، وإشارته إليهم بالسوط

- ‌95 - باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة

- ‌96 - باب من جمع بينهما ولم يتطوع

- ‌97 - باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما

- ‌98 - باب من قدم ضعفة أهل بليل،فيقفون بالمزدلفة ويدعون، ويقدم إذا غاب القمر

- ‌99 - باب متى يصلي الفجر بجمع

- ‌100 - باب متى يدفع من جمع

- ‌101 - باب التلبية والتكبير غداة النحر حين ترمي الجمرة، والارتداف في السير

- ‌102 - باب {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ا

- ‌103 - باب ركوب البدن

- ‌108 - باب إشعار البدن

- ‌109 - باب من قلد القلائد بيده

- ‌113 - باب الجلال للبدن

- ‌114 - باب من اشترى هّدْية من الطريق وقلدها

- ‌115 - باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن

- ‌116 - باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى

- ‌117 - باب من نحر هديه بيده

- ‌118 - باب نحر الإبل مقيدة

- ‌119 - باب نحر البدن قائمة

- ‌124 - باب ما يأكل من البدن وما يتصدق

- ‌125 - باب الذبح قبل الحلق

- ‌127 - باب الحلق والتقصير عند الإحلال

- ‌128 - باب تقصير المتمتع بعد العمرة

- ‌129 - باب الزيارة يوم النحر

- ‌130 - باب إذا رمى بعدما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلاً

- ‌131 - باب الفُتيا على الدابة عند الجمرة

- ‌132 - باب الخطبة أيام منى

- ‌133 - باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى

- ‌134 - باب رمي الجمار

- ‌135 - باب رمي الجمار من بطن الوادي

- ‌138 - باب يكبر مع كل حصاة

- ‌140 - باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل

- ‌142 - باب الدعاء عند الجمرتين

- ‌143 - باب الطيب بعد رمي الجمار، والحلق قبل الإفاضة

- ‌144 - باب طواف الوداع

- ‌145 - باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت

- ‌146 - باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح

- ‌147 - باب المحصب

- ‌148 - باب النزول بذي طوي قبل أن يدخل مكة

- ‌27 - كتاب المحصر

- ‌1 - باب إذا أحصر المعتمد

- ‌3 - باب النحر قبل الحلق في الحصر

- ‌4 - باب من قال: ليس على المحصر بدل

- ‌5 - باب قول الله تعالى{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}

- ‌7 - باب الإطعام في الفدية نصف صاع

- ‌9 - باب قول الله تعالى {فَلَا رَفَثَ}

- ‌28 - كتاب جزاء الصيد

- ‌1 - باب قول الله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ…} الآية

- ‌3 - باب إذا رأي المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال

- ‌5 - باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال

- ‌7 - باب ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌8 - باب لا يعضد شجر الحرم

- ‌9 - باب لا ينفر صيد الحرم

- ‌10 - باب لا يحل القتال بمكة

- ‌11 - باب الحجامة للمحرم

- ‌12 - باب تزويج المحرم

- ‌13 - باب ما ينهي من الطيب للمحرم والمحرمة

- ‌14 - باب الاغتسال للمحرم

- ‌15 - باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين

- ‌17 - باب لبس السلاح للمحرم

- ‌18 - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام

- ‌19 - باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص

- ‌20 - باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤد عنه بقية الحج

- ‌21 - باب سنة المحرم إذا مات

- ‌22 - باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة

- ‌24 - باب حج المرأة عن الرجل

- ‌25 - باب حج الصبيان

- ‌26 - باب حج النساء

- ‌27 - باب من نذر المشي إلى الكعبة

- ‌29 - كتاب فضائل المدينة

- ‌1 - باب حرم المدينة

- ‌2 - باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس

- ‌3 - باب المدينة طابة

- ‌5 - باب من رغب عن المدينة

- ‌6 - باب الإيمان يأرز إلى المدينة

- ‌7 - باب إثم من كاد أهل المدينة

- ‌9 - باب لا يدخل الدجال المدينة

- ‌11 - باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعري المدينة

- ‌12 - باب

- ‌30 - كتاب الصوم

- ‌1 - باب وجوب صوم رمضان

- ‌3 - باب الصوم كفارة

- ‌4 - باب الريان للصائمين

- ‌5 - باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا

- ‌6 - باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية

- ‌7 - باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان

- ‌8 - باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم

- ‌9 - باب هل قول إني صائم إذا شتم

- ‌10 - باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة

- ‌11 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»

- ‌12 - باب شهرا عيد لا ينقصان

- ‌13 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكتب ولا نحسب»

- ‌14 - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين

- ‌15 - باب قول الله جل ذكره

- ‌16 - باب قول الله تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}

- ‌17 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا يمنعنَّكم من سحوركم أذان بلال»

- ‌19 - باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر

- ‌20 - باب بركة السَّحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يُذكر السَّحور

- ‌21 - باب إذا نوى بالنهار صومًا

- ‌22 - باب الصائم يصبح جُنبًا

- ‌23 - باب المباشرة للصائموقالت عائشة رضي الله عنها: يحرُمُ عليه فرجُها

- ‌24 - باب القبلة للصائم

- ‌25 - باب اغتسال الصائم

- ‌27 - باب سواك الرطب واليابس للصائم

- ‌31 - باب المجامع في رمضان هل يُطعمُ أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج

- ‌32 - باب الحجامة والقيء للصائم

- ‌33 - باب الصوم في السفر والإفطار

- ‌34 - باب إذا صام أيامًا في رمضان ثم سافر

- ‌35 - باب

- ‌37 - باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار

- ‌38 - باب من أفطر في السفر ليراه الناس

- ‌39 - باب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}

- ‌40 - باب متى يُقضى قضاء رمضان

- ‌41 - باب الحائض تترك الصوم والصلاة

- ‌42 - باب من مات وعليه صوم

- ‌43 - باب متى يحل فطر الصائم

- ‌44 - باب يُفطر بما تيسَّر من الماء أو غيره

- ‌45 - باب تعجيل الإفطار

- ‌47 - باب صوم الصبيان

- ‌49 - باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌50 - باب الوصال إلى السَّحر

- ‌52 - باب صوم شعبان

- ‌53 - باب ما يُذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره

- ‌54 - باب حق الضيف في الصوم

- ‌55 - باب حق الجسم في الصوم

- ‌57 - باب حق الأهل في الصوم، رواه أبو جُحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب من زار قومًا فلم يُفطر عندهم

- ‌62 - باب الصوم من آخر الشهر

- ‌63 - باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يُفطر

- ‌64 - باب هل يخص شيئًا من الأيام

- ‌65 - باب صوم يوم عرفة

- ‌66 - باب صوم يوم الفطر

- ‌67 - باب صوم يوم النحر

- ‌68 - باب صيام أيام التشريق

- ‌69 - باب صيام يوم عاشوراء

- ‌31 - كتاب صلاة التراويح

- ‌1 - باب فضل من قام رمضان

- ‌32 - كتاب فضل ليلة القدر

- ‌1 - باب فضل ليلة القدر

- ‌2 - باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر

- ‌3 - باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. فيه عُبّادة

- ‌4 - باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس

- ‌5 - باب العمل في العشر الأواخر من رمضان

- ‌33 - كتاب الاعتكاف

- ‌1 - باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد

- ‌3 - باب لا يدخل البيت إلا لحاجة

- ‌4 - باب غسل المعتكف

- ‌5 - باب الاعتكاف ليلًا

- ‌6 - باب اعتكاف النساء

- ‌7 - باب الأخبية في المسجد

- ‌8 - باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد

- ‌9 - باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين

- ‌10 - باب اعتكاف المستحاضة

- ‌11 - باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه

- ‌12 - باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه

- ‌13 - باب من خرج من اعتكافه عند الصبح

- ‌14 - باب الاعتكاف في شوال

- ‌15 - باب من لم ير عليه إذا اعتكف صومًا

- ‌16 - باب إذا نذر في الجاهلية يعتكف ثم أسلم

- ‌18 - من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج

- ‌19 - باب المعتكف يُدخل رأسه البيت للغسل

- ‌34 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما جاء في قول الله عز وجل: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

- ‌2 - باب الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشتبهات

- ‌3 - باب تفسير المشبَّهات

- ‌4 - باب ما يُتنزه من الشبهات

- ‌5 - باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات

- ‌7 - باب من لم يُبال من حيث كسب المال

- ‌9 - باب الخروج في التجارة

- ‌10 - باب التجارة في البحر

- ‌11 - باب {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}

- ‌12 - باب قول الله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}

- ‌13 - باب من أحب البسط في الرزق

- ‌14 - باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنَّسيئة

- ‌15 - باب كسب الرجل وعمله بيده

- ‌16 - باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقًا فليطلبه في عفاف

- ‌17 - باب من أنظر مُوسرًا

- ‌18 - باب من أنظر مُعسرًا

- ‌19 - باب إذا بيَّن البيعان، ولم يكتُما، ونصحا

- ‌20 - باب بيع الخلط من التمر

- ‌21 - باب ماذ قيل في اللحام والجزّار

- ‌22 - باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع

- ‌24 - باب أكل الربا وشاهده وكاتبه

- ‌25 - باب موكل الربا، لقوله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} إلى قوله: {وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}

- ‌26 - باب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}

- ‌27 - باب ما يكره من الحلف في البيع

- ‌28 - باب ما قيل في الصَّواغ

- ‌29 - باب ذكر القين والحداد

- ‌30 - باب الخيّاط

- ‌31 - باب النسّاج

- ‌32 - باب النّجار

- ‌33 - باب شراء الإمام الحوائج بنفسه

- ‌34 - باب شراء الدواب والحمير

- ‌35 - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتتابع بها الناس في الإسلام

- ‌36 - باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب

- ‌37 - باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها

- ‌38 - باب في العطار وبيع المسك

- ‌39 - باب ذكر الحجام

- ‌41 - باب صاحب السِّلعة أحقُّ بالسوم

- ‌42 - باب كم يجوز الخيار

- ‌43 - باب إذا لم يوقِّت الخيار هل يجوز البيع

- ‌44 - باب «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا»

- ‌46 - باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع

- ‌47 - باب إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدًا فأعتقه

- ‌48 - باب ما يُكره من الخداع في البيع

- ‌49 - باب ما ذُكر في الأسواق

- ‌53 - باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومُدِه

- ‌54 - باب ما يُذكر في بيع الطعام، والحُكرة

- ‌55 - باب بيع الطعام قبل أن يُقبض، وبيع ما ليس عندك

- ‌57 - باب إذا اشتري متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يُقبض

- ‌58 - لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك

- ‌59 - باب بيع المزايدة

- ‌60 - باب النَّجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع

- ‌61 - باب بيع الغرر، وحبل الحَبلة

- ‌62 - باب بيع الملامسة. قال أنس: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه

- ‌63 - باب بيع المنابذة. وقال أنس: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه

- ‌64 - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أيامًا. أوصل التصرية حبس الماء منه: صريت الماء إذا حبسته

- ‌65 - باب إن شاء رد المصَراة وفى حلبتها صاع من تمر

- ‌66 - باب بيع العبد الزاني. وقال شُريح: إن شاء رد من الزنا

- ‌67 - باب الشراء والبيع مع النساء

- ‌68 - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه

- ‌69 - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر

- ‌70 - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة

- ‌71 - باب النهي عن تلقى الركبان

- ‌72 - باب منتهي التلقي

- ‌73 - باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل

- ‌75 - باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام

- ‌76 - باب بيع الشعير بالشعير

- ‌78 - باب بيع الفضة بالفضة

- ‌79 - باب بيع الدينار بالدينار نساء

- ‌88 - باب شراء الطعام إلى أجل

- ‌90 - باب من باع نخلًا قد أُبِّرت أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة

- ‌91 - باب بيع الزرع بالطعام كيلاً

- ‌93 - باب بيع المخاضرة

- ‌96 - باب بيع الشَّريك من شريكه

- ‌97 - باب بيع الأرض والدُّور والعروض مُشاعًا غير مقسوم

- ‌98 - باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي

- ‌99 - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب

- ‌100 - باب شراء المملوك من الحربيَّ وهبته وعتقه

- ‌101 - باب جلود الميتة قبل أن تُدبغ

- ‌102 - باب قتل الخنزير

- ‌103 - باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه

- ‌104 - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك

- ‌105 - باب تحريم التجارة في الخمر

- ‌106 - باب إثم من باع حُرًا

- ‌108 - باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌109 - باب بيع الرقيق

- ‌110 - باب بيع المدبَّر

- ‌111 - هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها

- ‌112 - باب بيع الميتة والأصنام

- ‌113 - باب ثمن الكلب

- ‌35 - كتاب السلم

- ‌1 - باب السَّلَم في كيل معلوم

- ‌3 - باب السَّلم إلى من ليس عنده أصل

- ‌4 - باب السَّلم في النخل

- ‌7 - باب السَّلم إلى أجل معلوم

- ‌8 - باب السلَّم إلى أن تنتج الناقة

- ‌36 - كتاب الشفعة

- ‌1 - باب الشُّفعة فيما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شُفعة

- ‌2 - باب عرض الشُّفعة على صاحبها قبل البيع

- ‌3 - باب أيُّ الجوار أقرب

- ‌37 - كتاب الإجارة

- ‌1 - باب استئجار الرجل الصالح

- ‌4 - باب إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام - أو بعد شهر أو بعد سنة - جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل

- ‌5 - باب الأجير في الغزو

- ‌6 - باب إذا استأجر أجيرًا فبيَّن له الأجل، ولم يُبيِّن العمل

- ‌8 - باب الإجارة إلى نصف النهار

- ‌10 - باب إثم من منع أجر الأجير

- ‌11 - باب الإجارة من العصر إلى الليل

- ‌13 - باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدَّق به، وأجر الحمّال

- ‌14 - باب أجر السمسرة

- ‌15 - باب هل يُؤاجر الرجل نفسه من مُشرك في أرض الحرب

- ‌16 - باب ما يُعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب

- ‌17 - باب ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء

- ‌20 - باب كسب البغيِّ والإماء

- ‌21 - باب عَسْب الفَحْل

- ‌22 - باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما

- ‌38 - كتاب الحوالة

- ‌1 - باب الحوالة. وهل يرجع في الحوالة

- ‌2 - باب إذا أحال على ملي فليس له رد

- ‌3 - باب إن أحال دين الميت على رجل جاز

- ‌39 - كتاب الكفالة

- ‌1 - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها

- ‌3 - باب من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن

- ‌4 - باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده

- ‌5 - باب الدين

- ‌40 - كتاب الوكالة

- ‌1 - باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها

- ‌2 - باب إذا وكل المسلم حربيًا في دار الحرب أو في دار الإسلام- جاز

- ‌3 - باب الوكالة في الصرف والميزان

- ‌4 - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئًا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد

- ‌7 - باب إذا وهب لوكيل أو شفيع قوم جاز

- ‌8 - باب إذا وكل رجل رجلاً أن يعطى شيئًا ولم يبين كم يعطى، فأعطى على ما يتعارفه الناس

- ‌9 - باب وكالة المرأة الإمام في النكاح

- ‌10 - باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز

- ‌11 - باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود

- ‌12 - باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف

- ‌13 - باب الوكالة في الحدود

- ‌15 - باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله. وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت

- ‌16 - باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها

- ‌41 - كتاب الحرث والمزارعة

- ‌1 - باب فضل الزرع والغرس إذا أُكل منه

- ‌2 - باب ما يُحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أُمر به

- ‌3 - باب اقتناء الكلب للحرث

- ‌4 - باب استعمال البقر للحراثة

- ‌5 - باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتُشركني في الثمر

- ‌6 - باب قطع الشجر والنخل

- ‌7 - باب

- ‌8 - باب المزارعة بالشَّطر ونحوه

- ‌10 - باب

- ‌11 - باب المزارعة مع اليهود

- ‌12 - باب ما يُكره من الشروط في المزارعة

- ‌13 - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم

- ‌14 - باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم

- ‌15 - باب من أحيا أرضًا مواتًا

- ‌17 - باب إذا قال رب الأرض أقرِّك ما أقرِّك الله - ولم يذكر أجلاً معلومًا - فهما على تراضيهما

- ‌18 - باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر

- ‌20 - باب

- ‌21 - باب ما جاء في الغرس

- ‌42 - كتاب المساقاة

- ‌1 - باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيَّته جائزة، مقسومًا كان أو غير مقسوم

- ‌2 - باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمُنع فضل الماء

- ‌3 - باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن

- ‌4 - باب الخصومة في البئر، والقضاء فيها

- ‌5 - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء

- ‌6 - باب سكر الأنهار

- ‌9 - باب فضل سقى الماء

- ‌10 - من رأي أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه

- ‌11 - باب لا حمي إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌12 - باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار

- ‌13 - باب بيع الحطب والكلإ

- ‌14 - باب القطائع

- ‌15 - باب كتابة القطائع

- ‌16 - باب حلب الإبل على الماء

- ‌17 - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلًا بعد أن تُؤبَّر فثمرتها للبائع، وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية»

- ‌43 - كتاب الاستقراض وأداء الديون

- ‌1 - باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته

- ‌2 - باب من أخذ أموال الناس يريد أدائها، أو إتلافها

- ‌3 - باب أداء الديون

- ‌4 - باب استقراض الإبل

- ‌5 - باب حسن التقاضي

- ‌6 - باب هل يعطى أكبر من سنه

- ‌7 - باب حسن القضاء

- ‌8 - باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز

- ‌9 - باب إذا قاص، أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره

- ‌10 - باب من استعاذ من الدين

- ‌11 - باب الصلاة على من ترك دينًا

- ‌12 - باب مطل الغني ظلم

- ‌13 - باب لصاحب الحق مقال

- ‌14 - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌15 - باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلاً

- ‌16 - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه

- ‌17 - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع

- ‌18 - باب الشفاعة في وضع الدين

- ‌19 - باب ما ينهي عن إضاعة المال، وقول الله تعالى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ}

- ‌20 - باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه

- ‌44 - كتاب الخصومات

- ‌1 - باب ما يذكر في الإشخاص، والخصومة بين المسلم واليهود

- ‌2 - باب من ردَ أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام

- ‌4 - باب كلام الخصوم بعضهم في بعض

- ‌5 - باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة

- ‌6 - باب دعوى الوصيِّ للميت

- ‌7 - باب التوثق ممن تخشى معرَّته

- ‌8 - باب الربط والحبس في الحرم

- ‌9 - باب في الملازمة

- ‌45 - كتاب في اللقطة

- ‌1 - باب إذا أخبره ربُّ اللقطة بالعلامة دفع إليه

- ‌2 - باب ضالة الإبل

- ‌3 - باب ضالة الغنم

- ‌5 - باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه

- ‌6 - باب إذا وجد تمرة في الطريق

- ‌8 - باب لا تُحتلب ماشية أحد بغير إذنه

- ‌10 - باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق

- ‌11 - باب من عرَّف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان

- ‌12 - باب

- ‌46 - كتاب المظالم

- ‌1 - باب قصاص الظالم

- ‌2 - باب قول الله تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}

- ‌3 - باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يُسلمه

- ‌4 - باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا

- ‌5 - باب نصر المظلوم

- ‌6 - باب الانتصار من الظالم

- ‌7 - باب عفو المظلوم

- ‌8 - باب الظلم ظلمات يوم القيامة

- ‌10 - باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحلَّلها له هل يُبيِّن مظلمته

- ‌11 - باب إذا حلَّله من ظُلمه فلا رجوع فيه

- ‌12 - باب إذا أذن له أو أحله ولم يبِّن كم هو

- ‌13 - باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض

- ‌14 - باب أذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز

- ‌15 - باب قول الله تعالى: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ}

- ‌16 - باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه

- ‌17 - باب إذا خاصم فجر

- ‌18 - باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه

- ‌19 - باب ما جاء في السقائف

- ‌20 - باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره

- ‌21 - باب صبِّ الخمر في الطريق

- ‌22 - باب أفنية الدور والجلوس فيها، والجلوس على الصعُدات

- ‌23 - باب الآبار التي على الطريق إذا لم يُتأذ بها

- ‌25 - باب الغرفة والعُلِّيَّة المشرفة وغير المشرفة على السطوح وغيرها

- ‌26 - باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد

- ‌27 - باب الوقوف والبول عند سبُاطة قوم

- ‌28 - باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به

- ‌30 - باب النهي بغير إذن صاحبه

- ‌31 - باب كسر الصليب وقتل الخنزير

- ‌32 - باب هل تُكسر الدَّنان التي فيها خمر، أو تُخرَّق الزِّقاق

- ‌33 - باب من قاتل دون ماله

- ‌34 - باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره

- ‌35 - باب إذا هدم حائطًا فليبن مثله

- ‌47 - كتاب الشركة

- ‌1 - باب الشركة في الطعام والنَّهد والعروض

- ‌4 - باب القرآن في التمر بين لا شركاء حتى يستأذن أصحابه

- ‌5 - بابا تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل

- ‌6 - باب هل يُقرع في القسمة؟ والاستسهام فيه

- ‌7 - باب شركة اليتيم وأهل الميراث

- ‌8 - باب الشركة والأرضين وغيرها

- ‌9 - باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شُفعة

- ‌10 - باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف

- ‌11 - باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة

- ‌12 - باب قسم الغنم والعدل فيها

- ‌13 - باب الشركة في الطعام وغيره

- ‌14 - باب الشركة في الرَقيق

- ‌15 - باب الاشتراك في الهدى والبُدن

- ‌16 - باب من عَدَلَ عشرة من الغنم بجزور في القسم

- ‌48 - كتاب الرهن

- ‌1 - باب في الرهن في الحضر

- ‌2 - باب رهن درعه

- ‌3 - باب رهن السلاح

- ‌4 - باب الرهن مركوب ومحلوب

- ‌6 - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدًعي، واليمين على المدعى عليه

- ‌49 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في العتق وفضله

- ‌2 - باب أي الرقاب أفضل

- ‌3 - باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات

- ‌4 - باب إذا أَعتق عبدًا بين أثنين، أو أمة بين الشركاء

- ‌6 - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق نحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى

- ‌7 - باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق، والإشهاد في العتق

- ‌8 - باب أم الولد

- ‌9 - باب بيع المُدبَّر

- ‌10 - بيع الولاء وهبته

- ‌11 - باب إذا أُسِر أخو الرجل أو عمه هل يُفادى إذا كان مشركًا

- ‌12 - باب عتق المشرك

- ‌13 - باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية

- ‌14 - باب فضل من أدب جاريته وعلمها

- ‌15 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون»

- ‌16 - باب العبد إذا أحسن عبادة ربه، ونصح سيده

- ‌17 - باب كراهية التطاول على الرقيق

- ‌19 - باب العبد راع في مال سيده

- ‌20 - باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه

- ‌50 - كتاب المكاتب

- ‌2 - باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس

- ‌51 - كتاب الهبة، وفضلها، والتحريض عليها

- ‌2 - باب القليل من الهبة

- ‌3 - باب من استوهب من أصحابه شيئًا

- ‌4 - باب استسقى وقال سهل «قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اسقني»

- ‌6 - باب قبول الهدية

- ‌7 - باب قبول الهدية

- ‌8 - باب من أهدى إلى صاحبه، وتحرى بعض نسائه دون بعض

- ‌9 - باب ما لا يُردٌ من الهدية

- ‌10 - باب من رأى الهبة الغائبة جائزة

- ‌12 - باب الهبة للولد

- ‌13 - باب الإشهاد في الهبة

- ‌14 - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها

- ‌15 - باب هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز

- ‌16 - باب بمن يبدأ بالهدية

- ‌17 - باب من لم يقبل الهدية لعلَّة

- ‌18 - باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه

- ‌19 - باب كيف يُقبض العبد والمتاع

- ‌20 - باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت

- ‌21 - باب إذا وهب دينًا على رجل

- ‌22 - باب هبة الواحد للجماعة

- ‌23 - باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، والمقسومة وغير المقسومة

- ‌25 - باب من أُهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق

- ‌26 - باب إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه، فهو جائز

- ‌27 - باب هدية ما يُكره لبسُها

- ‌28 - باب قبول الهدية من المشركين

- ‌29 - باب الهدية للمشركين

- ‌23 - باب ما قيل في العُمرى والرُقبى

- ‌33 - باب من استعار من الناس الفرس

- ‌34 - باب الاستعارة للعروس عند البناء

- ‌35 - باب فضل المنيحة

- ‌36 - باب إذا قال: أخدمتُك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز

- ‌37 - باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعُمرى والصدقة وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها

- ‌52 - كتاب الشهادات

- ‌3 - باب شهادة المختبئ

- ‌4 - باب إذا شهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا بذلك يُحكم بقول من شهد

- ‌5 - باب الشهداء العدول

- ‌6 - باب تعديل كم يجوز

- ‌7 - باب الشهادة على الأنساب، والرضَّاع المستفيض، والموت القديم

- ‌8 - باب شهادة القاذف والسارق والزاني

- ‌9 - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أُشهد

- ‌10 - باب ما قيل في شهادة الزور

- ‌13 - شهادة الإماء والعبيد

- ‌14 - باب شهادة المرضعة

- ‌15 - تعديل النساء بعضهن بعضًا

- ‌16 - باب إذا زكى رجل رجلاً كفاه

- ‌17 - باب ما يكره من الإطناب في المدح، وليقُل ما يعلم

- ‌18 - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم

- ‌19 - باب سؤال الحاكم المدَّعى: هل لك بينة؟ قبل اليمين

- ‌20 - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

- ‌21 - باب إذا ادَّعى أو قذف فله أن يتلمس البيِّنة وينطلق لطلب البيِّنة

- ‌22 - باب اليمين بعد العصر

- ‌23 - باب يحلف المدَّعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين

- ‌24 - باب إذا تسارع قوم في اليمين

- ‌25 - باب قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَ

- ‌26 - باب كيف يُستحلف

- ‌27 - باب من أقام البينة بعد اليمين

- ‌28 - من أمر بإنجاز الوعد. وفعله الحسن

- ‌29 - باب لا يُسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها

- ‌30 - باب القرعة في المشكلات

- ‌53 - كتاب الصلح

- ‌2 - باب ما جاء في الإصلاح بين الناس

- ‌2 - باب ليس الكاذب الذي يُصلح بين الناس

- ‌3 - باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح

- ‌4 - باب قوله تعالى: {أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}

- ‌5 - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود

- ‌7 - باب الصلح مع المشركين

- ‌8 - باب الصلح في الدية

- ‌9 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: «ابني هذا سيد، ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين عظيمتين، وقوله جل ذكره {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}

- ‌10 - باب هل يشير الإمام بالصُّلح

- ‌12 - باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين

- ‌13 - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث، والمجازفة في ذلك

- ‌14 - باب الصلح بالدَّين والعين

- ‌54 - كتاب الشروط

- ‌1 - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام، والأحكام، والمبايعة

- ‌2 - باب إذا باع نخلاً قد أُبر

- ‌6 - باب الشروط في المهر عند عُقدة النكاح

- ‌7 - باب الشروط في المزارعة

- ‌9 - باب الشروط التي لا تحل في الحدود

- ‌10 - باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يُعتق

- ‌11 - باب الشروط في الطلاق

- ‌12 - باب الشروط مع الناس بالقول

- ‌13 - باب الشروط في الولاء

- ‌14 - باب إذا اشترط في المزارعة «إذا شئت أخرجتك»

- ‌15 - باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط

- ‌16 - باب الشروط في القرض

- ‌17 - باب المكاتب، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله

- ‌18 - باب ما يجوز من الاشتراط والثُّنيا في الإقرار

- ‌19 - باب الشروط في الوقف

- ‌55 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب الوصايا، قول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده

- ‌2 - باب أن يترُك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس

- ‌3 - باب الوصية بالثلث

- ‌4 - باب قول الموصي لوصيِّه: تعاهد ولدي. وما يجوز للوصيِّ من الدعوى

- ‌5 - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بيِّنة جازت

- ‌6 - باب لا وصية لوارث

- ‌7 - باب الصدقة عند الموت

- ‌8 - باب قول الله عز وجل {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

- ‌9 - باب تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

- ‌10 - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومِن الأقارب

- ‌11 - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب

- ‌12 - باب هل ينتفع الواقف بوقفه

- ‌15 - باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة الله عن أمي فهو جائز، وإن لم يُبيَّن لمن ذلك

- ‌16 - باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابَّه فهو جائز

- ‌17 - باب من تصدَّق إلى وكيله ثم ردَّ الوكيل إليه

- ‌18 - باب قول الله عز وجل: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} [النساء: 8]

- ‌20 - باب الإشهاد في الوقف والصدقة

- ‌21 - باب قول الله تعالى:{وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَ

- ‌باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته

- ‌23 - باب قول الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10]

- ‌24 - باب {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} لأعنتكم: لأخرجكم وضيَّق ع

- ‌25 - باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له

- ‌26 - باب إذا وقف أرضًا ولم يُبيَّن الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة

- ‌27 - باب إذا وقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز

- ‌29 - باب الوقف للغني والفقير والضيف

- ‌30 - باب وقف الأرض للمسجد

- ‌31 - باب وقف الدواب والكُراع والعروض والصامت

- ‌32 - باب نفقة القيَّم للوقف

- ‌33 - باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين

- ‌36 - باب قضاء الوصيَّ ديون الميت بغير محضر من الورثة

- ‌56 - كتاب الجهاد والسير

- ‌1 - باب فضل الجهاد والسير

- ‌2 - باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله

- ‌3 - باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء

- ‌4 - باب درجات المجاهدين في سبيل الله

- ‌5 - باب الغدوة والرَّوحة في سبيل الله، وقاب قوس أحدكم في الجنة

- ‌6 - باب الحور العين وصفتهن

- ‌7 - باب تمني الشهادة

- ‌8 - باب فضل من يُصرع في سبيل الله فمات فهو منهم

- ‌9 - باب من يُنكبُ في سبيل الله

- ‌11 - باب قول الله عز وجل:{قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ} [التوبة: 52]

- ‌12 - باب قول الله عز وجل{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} [الأحزاب: 23]

- ‌13 - باب عمل صالح قبل القتال

- ‌14 - باب من أتاه سهم غربٌ فقتله

- ‌15 - من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا

- ‌16 - باب من اغبرَّت قدماه في سبيل الله

- ‌17 - باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله

- ‌19 - باب فضل قول الله تعالى{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ

- ‌20 - باب ظلَّ الملائكة على الشهيد

- ‌23 - باب من طلب الولد للجهاد

- ‌24 - باب الشجاعة في الحرب والجُبن

- ‌25 - باب ما يُتعوَّذ من الجبن

- ‌26 - باب من حدَّث بمشاهده في الحرب

- ‌29 - باب من اختار الغزو على الصوم

- ‌30 - باب الشهادة سبع سوى القتل

- ‌31 - باب قول الله عز وجل{لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِ

- ‌32 - باب الصبر عند القتال

- ‌34 - باب حفر الخندق

- ‌36 - باب فضل الصوم في سبيل الله

- ‌37 - باب فضل النفقة في سبيل الله

- ‌38 - باب فضل من جهَّز غازيًا أو خلَفَهُ بخير

- ‌39 - باب التحنيط عند القتال

- ‌41 - باب هل يُبعث الطليعة وحده

- ‌42 - باب سفر الاثنين

- ‌43 - باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة

- ‌44 - باب الجهاد ماضٍ مع البَرَّ والفاجر

- ‌45 - باب من احتبس فرسًا في سبيل الله لقوله تعالى: {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}

- ‌46 - باب اسم الفرس والحمار

- ‌47 - باب ما يذكر من شُؤم الفرس

- ‌48 - الخيل لثلاثة

- ‌49 - من ضرب دابة غيره في الغزو

- ‌51 - باب سهام الفرس

- ‌52 - باب قادة دابَّة غيره في الحرب

- ‌53 - باب الرَّكاب، والغرز للدابة

- ‌54 - باب ركوب الفرس العُرى

- ‌55 - باب الفرس القطوف

- ‌56 - باب السبق بين الخيل

- ‌58 - باب غاية السباق للخيل المضمَّرة

- ‌60 - باب الغزو على الحمير

- ‌62 - جهاد النساء

- ‌63 - باب غزو المرأة في البحر

- ‌64 - باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه

- ‌67 - باب مداواة النساء الجرحى في الغزو

- ‌68 - باب رَّد النساء الجرحى والقتلى

- ‌70 - باب الحراسة في الغزو في سبيل الله

- ‌71 - باب فضل الخدمة في الغزو

- ‌72 - باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر

- ‌73 - باب فضل رباط يوم في سبيل الله

- ‌74 - باب من غزا بصبي للخدمة

- ‌75 - باب ركوب البحر

- ‌79 - باب اللهو بالحراب ونحوها

- ‌80 - باب المجن ومن يترس بترس صاحبه

- ‌81 - باب الدرق

- ‌82 - باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق

- ‌83 - باب ما جاء في حلية السيوف

- ‌84 - باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة

- ‌85 - باب لبس البيضة

- ‌86 - باب من لم ير كسر السلاح عند الموت

- ‌87 - باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر

- ‌88 - باب ما قيل في الرماح

- ‌89 - باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب

- ‌90 - باب الجبة في السفر والحرب

- ‌91 - باب الحرير في الحرب

- ‌92 - باب ما يذكر في السكين

- ‌93 - باب ما قيل في قتال الروم

- ‌94 - باب قتال اليهود

- ‌95 - باب قتال الترك

- ‌97 - باب من صَفَّ أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته فاستنصر

- ‌100 - باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألَّفهم

- ‌101 - باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه

- ‌102 - باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة

- ‌103 - باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها، ومن أحبَّ الخروج يوم الخميس

- ‌104 - باب الخروج بعد الظهر

- ‌106 - باب الخروج في رمضان

- ‌107 - باب التوديع

- ‌108 - باب السمع والطاعة للإمام

- ‌109 - باب يُقاتل من وراء الإمام، ويُتَّقى به

- ‌110 - باب البيعة في الحرب أن لا يفرُّوا، وقال بعضهم: على الموت

- ‌111 - باب عزم الإمام على الناس فيما يُطيقون

- ‌112 - باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يُقاتل أول النهار أخَّر القتال حتى تزول الشمس

- ‌116 - باب مبادرة الإمام عند الفزع

- ‌119 - باب الجعائل والحُملان في السبيل

- ‌120 - باب الأجير وقال الحسن وابن سيرين: يُقسم للأجير من المغنم

- ‌131 - باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌122 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «نصرت بالرعب مسيرة شهر»

- ‌123 - باب حمل الزاد في الغزو

- ‌124 - باب حمل الزاد على الرقاب

- ‌125 - باب إرداف المرأة خلف أخيها

- ‌127 - باب الردف على الحمار

- ‌128 - باب من أخد بالركاب ونحوه

- ‌129 - باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو

- ‌130 - باب التكبير عند الحرب

- ‌131 - باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير

- ‌132 - باب التسبيح إذا هبط واديًا

- ‌133 - باب التكبير إذا علا شرفًا

- ‌134 - باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة

- ‌135 - باب السير وحده

- ‌136 - باب السرعة في السير

- ‌137 - باب إذا حمل على فرس فرآها تباع

- ‌138 - باب الجهاد بإذن الأبوين

- ‌139 - باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل

- ‌140 - باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجَّة أو كان له عُذر هل يؤذن له

- ‌141 - باب الجاسوس

- ‌142 - باب الكسوة للأُسارى

- ‌143 - باب فضل من أسلم على يديه رجل

- ‌144 - باب الأُسارى في السلاسل

- ‌145 - باب فضل من أسلم من أهل الكتابين

- ‌146 - باب أهل الدار يبيتون، فيصاب الولدان والذِّرارىُّ

- ‌147 - باب قتل الصبيان في الحرب

- ‌149 - باب لا يُعذَّب بعذاب الله

- ‌152 - باب إذا حرَّق المشركُ المسلمَ هل يحرَّق

- ‌154 - باب حرق الدور والنخيل

- ‌155 - باب قتل النائم المشرك

- ‌156 - لا تَمنَّوا لقاء العدو

- ‌157 - باب الحرب خدعة

- ‌158 - باب الكذب في الحرب

- ‌160 - باب ما يجوز من الاحتيال، والحذر مع من يخشى معرَّته

- ‌161 - باب الرَّجز في الحرب، ورفع الصوت في حفر الخندق

- ‌162 - باب من لا يثبُتُ على الخيل

- ‌163 - باب دواء الجرح بإحراق الحصير

- ‌164 - باب ما يُكره من التنازع والاختلاف في الحرب

- ‌166 - باب من رأى العدوَّ فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه حتى يسمع الناس

- ‌167 - باب من قال: خذها وأنا ابن فلان. وقال سلمة: خذها وأنا ابن الأكوع

- ‌168 - باب إذا نزل العدو على حُكم رجل

- ‌169 - باب قتل الأسير، وقتل الصَّبر

- ‌170 - باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر، ومن ركع ركعتين عند القتل

- ‌171 - باب فكاك الأسير

- ‌172 - باب فداء المشركين

- ‌173 - باب الحربىِّ إذا دخل دار الإسلام بغير أمان

- ‌174 - باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يُسترقُّون

- ‌176 - هل يُستشفع إلى أهل الذِّمة؟ ومعاملتهم

- ‌177 - باب التَّجمل للوفود

- ‌178 - باب كيف يُعرض الإسلام على الصبي

- ‌180 - باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم

- ‌181 - باب كتابة الإمام الناس

- ‌182 - باب الله يؤيد الدِّين بالرجل الفاجر

- ‌184 - باب العون بالمدد

- ‌185 - باب من غَلَبَ العَدُوَّ، فأقام على عرصتهم ثلاثًا

- ‌187 - باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم

- ‌188 - باب من تكلم بالفارسية والرَّطانة

- ‌189 - باب الغُلولوقول الله عز وجل: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ}

- ‌190 - باب القليل من الغلول

- ‌191 - باب ما يُكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم

- ‌192 - باب البشارة في الفتوح

- ‌193 - باب ما يُعطى البشير

- ‌194 - باب لا هجرة بعد الفتح

- ‌195 - باب إذا اضطُرًّ الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذ عصين الله، وتجريدهن

- ‌197 - باب ما يقول إذا رجع من الغزو

- ‌198 - باب الصلاة إذا قدم من سفر

- ‌199 - باب الطعام عند القدوم، وكان ابن عمر يُفطر لمن يغشاه

الفصل: ‌15 - باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط

‌14 - باب إذا اشترط في المزارعة «إذا شئت أخرجتك»

2730 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لما دفع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبًا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقرُّكم ما أقركم الله (1)، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعُدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدوُّ غيرهم، هم عدوُّنا وتُهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم (2). فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرَّنا محمد صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أُخرجت من خيبر تعدو بك قلوصُك ليلة بعد ليلة. فقال: كان ذلك هزيلة من أبي القاسم. فقال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر، وأعطاهم قيمة ما كان لهم من التمر وإبلًا وعروضًا من أقتاب وحبال وغير ذلك» .

قال الحافظ:

وهذا لا يقتضي حصر السبب في إجلاء عمر إياهم (3).

‌15 - باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط

2731، 2732 - حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة عن المسور بن مخرمة ومروان-

(1) يجوز أن يقول: أقرك سنة معي شريكا

(2)

المشهور أنه أجلاهم لأجل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل حادثة ابن عمر وما جرى عليه من الأسباب التي ذكّرت عمر رضي الله عنه.

(3)

قلت: ذكر الحافظ أن أسباب إجلاء عمر لليهود ثلاثة، وقال شيخنا: المقصود أنهم أعداء، وأمر بإخراجهم من الجزيرة.

ص: 433

يُصدِّق كل واحد منهما حديث صاحبه- قالا» خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خالد بن الوليد بالنميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين» . فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقَتَرة الجيش، فانطلق يركض نذيرًا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان بالثَّنيَّة التي يُهبط عليهم منها بَرَكت به راحلته، فقال الناس: حَل حَل. فألحَّت. فقالوا خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخُلق، ولكن حبسها حابس الفيل» . ثم قال: «والذي نفسي بيده، لا يسألونني خُطة يُعظمون فيها حُرمات الله إلا أعطيتهم إياها» . ثم زجرها فوثبَت. قال فعدَل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرُّضًا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشُكَي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهمًا من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالرَّي حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك، إذ جاء بُديل بن وَرقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة - وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة- فقال: إني تركت كعب بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، ومعهم العود المطافيل، وهم مقاتلوك وصادُّوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجيء لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهتكمُ الحرب وأضرَّت بهم، فإن شاءوا ماددتهم مدة ويُخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل الناس فعلوا، وإلا فقد جمُّوا. وإن هم أبَوا فو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله أمره. فقال بُديل: سأبلغهم ما تقول.

قال فانطلق حتى أتى قريشًا قال: إنا جئناكم من هذا الرجل، وسمعناه يقول قولًا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا.

ص: 434

فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدَّثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أو لست بالوَلد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عُكاظ، فلما بلَّحوا عليَّ جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رُشد اقبلوها ودعوني آته. قالوا: ائته. فأتاه، فجعل يكَّلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوًا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، فإني والله لا أرى وجوهًا، وإني لأرى أشوابًا من الناس خليقًا أن يفرُّوك ويدعوك. فقال له أبو بكر: امصص بَظَر اللات، أنحن نفرُّ عنه وندعهُ؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال وجعل يكلَّم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلَّم كلمة أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر (1)، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب يده بنعل السيف، وقال له آخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتَك؟ وكان المغيرة صَحَب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أما الإسلام فأقبلُ وأما المال فلست منه في شيء» .

ثم إن عروة جعل

(1) لا بأس بالحرس على السلطان والأمير، ومن عادة الأعراب المسك باليد وباللحية عند الحديث من حرصهم.

ص: 435

يرمُق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. فو الله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نُخامةً إلا وقعت في كفَّ رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدُّون إليه النظر تعظيمًا له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدتُ على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدًا، والله إن يتنخَّمُ نُخامة إل وقعت في كفَّ رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يُحدُّدون إليه النظر تعظيمًا له، وإنه قد عرَض عليكم خطة رُشد فأقبلوها.

فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه، فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يُعظمون البدن، فابعثوها له. فبُعثت له، واستقبله الناس يُلبُّون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يُصدُّوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البُدن قد قُلِّدت وأُشعرت، فما أرى أن يُصدُّوا عن البيت. فقام رجل منهم يُقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا مكرز، وهو رجل فاجر» . فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قد سهل لكم من أمركم» . قال معمر قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتُب بيننا وبينكم كتابًا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل: أما

ص: 436

«الرحمن» فو الله ما أدري ما هي، ولكن اكتب «باسمك اللهم» كما كنت نكتب، فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا «بسم الله الرحمن الرحيم» ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«اكتب باسمك اللهم» . ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» ، فقال سهيل: والله لو كنَّا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لرسول الله وإن كذَّبتموني، اكتب «محمد بن عبد الله» قال الزهري: وذلك لقوله «لا يسألونني خُطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تُخلُّوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال: سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل، فكتب، فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل- وإن كان على دينك- إلا رددته إلينا.

قال المسلمون: سبحان الله، كيف يُردُّ إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سُهيل ابن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن تردُه إلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فو الله إذًا لم أصالحك على شيء أبدًا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي، قال: ما أنا بمجيزة لك، قال: بلى فافعل، قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بل قد أجزناه لك (1). قال أبو جندل: أي معشر المسلمين أُردُّ إلى المشركين وقد جئت مسلمًا؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عُذُّب عذابًا شديدًا في الله. قال فقال عمر ابن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقًا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نُعطي

(1) خالف سهيلًا ولم يطع سهيل.

ص: 437

الدَّنية في ديننا إذًا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري، قلت: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى صلى الله عليه وسلم فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال قلت: لا. قال فإنك آتيه ومُطوَّف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقًا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطى الدنية في ديننا إذًا؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فو الله إنه على الحق (1). قلت أليس كان يحدَّثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى صلى الله عليه وسلم فأخبرتك أنا تأتيه العام؟ قال قلت: لا: فإنك آتيه ومُطوَّف به. قال الزهري قال عمر: فعملت لذلك أعمالًا.

قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا (2) ثم احلقوا. قال: فو الله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم (3) منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج، ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بُدنك، وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلَّم أحدًا منهم حتى فعل ذلك: نحرَ بُدنه، ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا،

(1) هذا الفرق العظيم بين الصديق وعمر عند الامتحان أهل التصديق الكامل ممن هو دون ذلك، وكان الصديق في القمة.

(2)

{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} الآية.

(3)

ولم يكن تأخرهم معصية، وإنما توقفوا لعل لعل ولعل يحصل كذا.

- وفي الحديث: قبول المشورة الطيبة من أي شخص كان.

ص: 438

حتى كان بعضهم يقتُل غمًا. ثم جاء نسوة مؤمنات، فأنزل الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ - حتى بلغ- بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10] فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدًا، فاستله الآخر، فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جرَّبت به ثم جرَّبت به ثم جرَّبت. فقال أبو بصير: أرني انظر إليه، فأمكنه منهن فضربه حتى برد، وفرَّ الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذُعرًا، فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قُتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمَّه مسعر حرب لو كان له أحد، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال وينفلت منهم أبو جندل بين سُهيل فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمع منهم عصابة، فو الله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها. فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى:{وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ - حتى بلغ- حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ} .

ص: 439

وكانت حميَّتهم أنهم لم يقروُّا أنه نبيُّ الله، ولم يُقرُّوا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت».

قال أبو عبد الله معرَّة العُرِّ: الجرَبُ. تزَيِّلوا. وحميتُ القومَ: منعتهم حماية. وأحميتُ الحمى: جعلته حمى لا يُدْخل. وأحميت الرَّجل إذا أغضبته إحماء.

قال الحافظ:

وقد اختلف العلماء في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين: فقيل لا تجاوز عشر سنين على ما في هذا الحديث وهو قول الشافعي والجمهور، وقيل تجوز الزيادة، وقيل لا تجاوز أربع سنين، وقيل ثلاثًا، وقيل سنتين، والأول هو الراجح والله أعلم (1).

(1) الراجح أن المهانة لا تتجاوز لا تتجاوز عشر سنين، وهو الجمهور.

* قلت: مدة المهادنة مع الكفار: قال أبو محمد في المغني (13/ 154 - 155): «ولا تجوز المهادنة من غير تقدير مدة لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية» .

فصل: ولا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة معلومة لما ذكرناه، قال القاضي: وظاهر كلام أحمد أنها تجوز أكثر من عشر سنين، وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي، لأن قوله تعالى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} عام خُصَّ منه مدة العشر لمصالحة النبي صلى الله عليه وسلم قريشًا يوم الحديبية عشرًا ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم، فعلى هذا إن زاد المدة على عشر بطل في الزيادة وهل تبطل في العشر على وجهين بناء على تفريق الصفقة، قال: وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه يجوز على أكثر من عشر على ما يراه الإمام من المصلحة، وبهذا قال أبو حنيفة، لأنه عقد يجوز في العشر فجاز على الزيادة عليها كعقد الإجازة، والعام مخصوص في العشر لمعنى موجود فيما زاد عليها، وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب» اهـ.

وقال في حاشية الروض (4/ 299): «وقال الشيخ: وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل فيه الإمام بالمصلحة، ومتى مات الإمام أو عزل، لزم من بعده الوفاء بعقده» .

وقال أبو العباس في مجموع الفتاوى (29/ 140): «ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغبرهم: أن الهدنة لا تصح إلا مؤقتة: فقوله- مع أنه مخالف لأصول أحمد- يرده القرآن وترده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر المعاهدين، فإنه لم يوقت معهم وقتًا» .

وقال أبي هبيرة في الإفصاح (2/ 296): «واختلفوا في مدة العهد فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز ذلك على الإطلاق إلا أن أبا حنيفة قال: متى وجد للإمام قوة نبذ إليهم عهدهم وفسخ، وقال مالك والشافعي: لا يجوز أكثر من عشر سنين» اهـ.

ص: 440