الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
66 - باب إذا رأي سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه
.
1621 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجلًا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه» (1).
68 - باب إذا وقف في الطواف
.
وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة، أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه (2). ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم.
69 - باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه وركعتين
وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي سبُوعًا قط إلا صلى ركعتين» (3).
(1) لأن هذا شبيه بالدابة، فلا ينبغي هذا.
* قلت: التشبه بالبهائم محرم، انظر فتاوى شيخ الإسلام (32/ 257).
(2)
وهذا هو الصواب يبدأ من محله، وقال بعض الفقهاء: يرجع إلى الحجر، والصواب الأول، ولا يعود، وإن قطعه بالحدث بدأ من أوله (أول شوط).
(3)
هذا هو الصواب، لا تكفي الفريضة، بل يصلي ركعتين للطواف.
* إن جمع طواف صلى بعدها، كما لو طاف طوافين صلي صلاتين، والمواصلة لا بأس بها، فعلها السلف.
* الصبي عمده كالجهل لا شيء عليه، ولا علي وليه (قاله بعدما سألته).