الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1953 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال:«نعم، فدين الله أحق أن يُقضى» (1).
قال الحافظ:
…
قلت: لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة (2).
43 - باب متى يحل فطر الصائم
؟
وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس.
1954 -
عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنهما قال:
(1) ولم يستفصل هل هو نذر أو رمضان.
* وهل هو على الوجوب (عني القضاء)؟
المعروف السنية {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} .
(2)
مثل صوم الكفارات، لا بد من صوم واحد حتى يتابع.
* هذان الحديثان كلاهما يدل على البدار للإفطار؛ ولهذا راجعه الصحابي ثلاثًا وقال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر .. فاجتمع فعله وقوله. وفيه أن البياض الباقي بعد الغروب لا يؤثر، فالعبرة بغروب القرص، وفيه جواز مراجعة المفضول للفاضل.