الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 - كتاب الاعتكاف
1 - باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد
(1)
2025 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان» .
2026 -
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده» (2).
2027 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عامًا، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشر
…
- وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه- قال:
(1) إشارة إلى ضعف أثر: «ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» . قلت: هو موقوف على حذيفة وخالفه ابن مسعود والناس.
(2)
المرأة تعتكف مع التستر وعدم الإضرار بالمصلين.
الاعتكاف يشمل الرجال والنساء.
يبدأ من صلاة الفجر لمن اعتكف العشر الأواخر؛ لحديث عائشة: «كان إذا صلى الفجر دخل معتكفة» وإن دخل بعد المغرب لا بأس.
الاعتكاف لزوم المسجد، وهو سنة وقربة، وليس له حد محدود يوم أو ليلة فما يسر له الله إن نوى الاعتكاف دخل في الاعتكاف ولو دخل المسجد ونوى الاعتكاف ساعة أو ساعتين كله حسن. قلت: هذا الأخير أنكره أبو العباس كما في الاختيارات في آخر كتاب الصيام.
«من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أُريت هذه الليلة ثم أُنسيتها، وقد رأيتُني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر» . فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فبصُرَت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين» (1). قال الحافظ:
…
وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة، ويجب (2) بالشروع عند مالك.
قال الحافظ: وخصه (3) حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة، وعطاء بمسجد مكة والمدينة وابن المسيب بمسجد المدينة (4)، واتفقوا على أنه لا حد لأكثره واختلفوا في أقله (5) فمن شرط فيه الصيام قال أقله يوم.
قال الحافظ:
…
واتفقوا على فساده بالجماع حتى قال الحسن والزهري: من جامع فيه لزمته الكفارة، وعن مجاهد: يتصدق بدينارين (6).
(1) ليلة القدر ذلك العام.
* حديث (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.
* الصواب في المساجد فلا يكون الاعتكاف إلا فيها، ولو في غير جامع جاز حتى يخرج للجمعة
…
(وله أن يبكر بعد ما سألته).
(2)
الصواب أنه لا يجب بالشروع ولا ينتقض بالجمعة.
(3)
ظاهر كلام العيني والحافظ أنه موقوف. قلت: وهو كذلك.
(4)
كلها أقوال شاذة مخالفة للنص.
(5)
الصواب لا حدّ لأقله ولا أكثره.
(6)
يبطل ولا كفارة عليه، وهذان القولان المذكوران شاذان.