الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى- غَفُورٌ رَحِيمٌ} قال عروة قالت عائشة: فمن أقرَّ بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد بايعتك» كلامًا يكلمها به، والله ما مسَّت يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهم إلا بقوله».
2 - باب إذا باع نخلاً قد أُبر
2716 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلًا قد أُبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (1).
4 -
باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمَّي جاز
2718 -
(1) سألت الشيخ: عن قول الأصحاب إن تشقق الطلع كالتأبير فهو للبائع إلا بشرط؟ فقال العبرة بالتأبير.
(2)
حديث جابر فيه فوائد:
- ولله الحكمة في إعياء جمل جابر.
- تواضعه صلى الله عليه وسلم في إزجاء جمل جابر.
- وفيه ضرب الدواب عند الحاجة.
- شراء ولي الأمر من بعض رعيته ومماكسته، ما لم يكن ضرر.
- الاشتراط في البيع: يبيع البيت بشرط السكنى شهر
…
إلخ.
- إعطاء الرعية على وجه التبرع.