الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثمارهم، فردَّ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمَّه عذاقها، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهنَّ من حائطه».
2631 -
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربعون خَصلة- أعلاهن منيحة العنز- ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة» (1).
2632 -
عن جابر رضي الله عنه قال: كنت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نُؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» (2).
2634 -
عن عمرو عن طاووس قال: حدثني أعلمهم بذلك- يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعًا، فقال:«لمن هذه؟ » فقالوا: اكتراها فلان. فقال: «أما إنه لو منحها إياه كان خيرًا له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا» (3).
36 - باب إذا قال: أخدمتُك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
وقال بعض الناس: هذه عارية (4). وإن قال: كسوتك هذا الثوب فهذه هبة
(1) تكلم الشيخ عن فضل الصدقة، وذكر أن شعبة بن الحجاج كان يحرص عليها ولو يسيرًا. قلت: انظره في ترجمته في سير أعلام النبلاء (7/ 202).
(2)
كان هذا أولًا، ثم استقرت الشريعة على المساقاة والمزارعة.
(3)
يحثه على الصدقة.
(4)
ليس بصحيح، قد تكون عارية، وقد تكون للتمليك.