الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يُعطى الثوب بالثلث أو الربع (1)
ونحوه: وقال: معمر: لا بأس أن تُكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى (2).
10 - باب
2330 -
عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه (3). قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأُعينهم. وإن أعلمهم أخبرني - يعني ابن عباس رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال:«أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا» (4).
11 - باب المزارعة مع اليهود
2331 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعطى خيبر
(1) قطن، أنسجة عباءة بنصفه باعتبار ما سيكون.
(فإن كان البذر من العامل جاز، أو من رب الأرض جاز، وهكذا لو قال: خذ هذا الجمل ولك نصف نسله.
(2)
وهذا كله واسع بحمد الله، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود؛ لاحتياجه لذلك؛ لحرث الأرض؛ فهم أهل الخبرة؛ والمسلمون كانوا مشغولين بالجهاد.
(3)
يعني عن العمل.
(4)
المخابرة المنهي عنها لأجل الجهالة، وكان أولًا نهوا عن المزارعة ثم رخص لهم.
(المساقاة: دفع الزرع
…
المزارعة: دفع الأرض