الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج (1). وقال الله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} .
2235 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب - وقد قتل زوجها وكانت عروسًا - فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها، حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسًا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آذن من حولك» ، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب» (2).
112 - باب بيع الميتة والأصنام
2236 -
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» (3). فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن
(1) هل له أن يستمتع إن كان الحمل لغيره؟ لا حرج.
* قلت: المظاهر هل له أن يستمتع بما دون الفرج قبل أن يكفر؟ كذلك، لكن الأحوط تركه.
(2)
فيه حسن خلقه، وفيه التواضع في الوليمة.
(3)
الوثن أعم: كل صنم وثن، وليس كل وثن صنمًا، مثل شجرة، حجر وثن، وليس صنمًا عكس إنسان صنم، ويقال وثن.
ويُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال:«لا، هو حرام» . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل اليهود، إن الله لما حرَّم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» .
قال الحافظ: .. واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق (1). قوله (ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود .. إلخ) وسياقه مشعر بقوة ما أوله الأكثر (2)
…
قال الحافظ:
…
فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها (3).
(1) رده شيخنا وقال: كلاب الصيد لا تؤكل.
(2)
الأكثر تقدم قوله إن قول الأكثر المنع.
* ظاهر السياق المنع من الانتفاع والبيع؛ لأنها نجسة والتلطخ بها ممنوع، وهو وسيلة لبيعها.
* بعض المتبرعين بالدم يُدفع له هديه؟ ما ينبغي أن يقبل (بعدما سألته)
* شراء الدم للضرورة؟ الظاهر الجواز للحاجة الظاهرة.
(3)
إذا كسرت وانتفع برضاضها لم يعد فيها مفسدة، أما بيعها مصورة لا.