الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فاستنفق بها».
وسأله عن ضالة الإبل فتمعَّر وجهه وقال: «مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤه، ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربُّها» . وسأله عن ضالة الغنم فقال: «هي لك، أو لأخيك أو للذئب» (1).
12 - باب
2439 -
(1) جميع روايات زيد بن خالد دالة على وجوب تعريف اللقطة، والمؤلف كرره للفائدة.
- لا يلزم دفعها للسلطان؛ ولهذا قال (كسبيل مالك).
- في السنة الأولى لصاحبها، ولو ولدت فالولد له.
- في السنوات الأخرى فنماؤها للملتقط.
- قال الشيخ: يشهد على اللقطة ويكتبها ويضبطها، فإن النفس أمارة بالسوء.
(2)
وهذا الحديث في طريق الهجرة مرّ براعي غنم لقريش، وفيه لا بأس أن يشرب من اللبن عند الحاجة من الراعي بعد استئذانه، ومثل هذا الراعي كالوكيل يتصرف بما يقتضيه العرف.
قلت: لله در أبي بكر هذا الجبل الأشم ما أحسن تدبيره وصحبته لإمام المرسلين.