الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - باب أم الولد
2533 -
9 - باب بيع المُدبَّر
2534 -
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أعتق رجل منا عبدًا له عن دُبُر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به قباعه. قال جابر: مات الغلام عام أول» (2).
(1) الولد للفراش، ولو فيه شبه بالزاني، الولد للفراش، وللعاهر الحجر.
* أُم الولد الصواب لاتباع اذا استولدها، لكن تعتق بموته.
* إذا ولدت الأمة لم يجز لسيدها بيعها، هذا هو الصحيح، وحكاه بعضهم إجماعًا، والمسألة بسطها العلماء واستقر من عهد عمر على عدم جواز البيع.
(2)
إذا أوصى به بعد موته ما تمنع سيده من التصرف به، ببيعه أو استخدامه.