الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
124 - باب ما يأكل من البدن وما يتصدق
وقال عبد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة.
1719 -
حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: «كنا نأكل (1) من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كلوا وتزودوا» ، فأكلنا وتزودنا (2)» قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا.
125 - باب الذبح قبل الحلق
1722 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي، قال:«لا حرج» . قال: حلقت قبل أن أذبح، قال:«لا حرج» ، قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال:«لا حرج» . وقال عبد الرحيم الرازي (3).
1723 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت (4)، فقال:«لا حرج» . قال: حلقت قبل أن أنحر، قال:«لا حرج» .
(1) في الشرح: (لا نأكل) وهو الصواب.
(2)
في بيوتهم وطريقهم عند رجوعهم إلى المدينة، أو بلده.
* الهدي والتطوع يأكل، ودم الجبران الواجب لا يأكل شيئًا.
(3)
وما بعدها للمتابعة.
(4)
بعد الزوال فلا يجب الضحى
…
والرمي بالليل: الصواب يجزئ عن اليوم الماضي.