الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام. ونهى عن ذلك كلَّه» (1).
93 - باب بيع المخاضرة
2207 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمُزابنة» (2).
قال الحافظ:
…
والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها (3).
94 -
باب الجُمَّار (4) وأكله
2209 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جُمَّارًا، فقال:«من الشجر شجرة كالرجل المؤمن» (5)، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم، قال:«هي النخلة» .
(1) كلها مزابنة، بيع الربوي بالربوي من غير تماثل .. بيع الرطب بالتمر، بيع العنب بالزبيب لا يجوز إلا في العرايا، بيع الرطب بالتمر.
(2)
ويشمل زرعًا أخضر بزرع أخضر؛ ولهذا قال مخاضرة.
(3)
حتى يبدو صلاحها، فقد يصيبها غرر، لكن لو باعها على أنها علف لا بأس.
(4)
شحم النخلة يباع ويؤكل.
(5)
فيه طرح السؤال على الأصحاب والجلساء للفائدة كما ذكر المؤلف فيما تقدم.
95 -
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون (1) بينهم
في البيوع والإجازة والمكيال والوزن وسُنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة وقال شُريح للغزّالين: سُنّتكم بينكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . وقال تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} وأكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارًا فقال: بكم؟ قال: بدانقين، فركبه؛ ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار، فركبه ولم يُشارطه فبعث إليه بنصف درهم (2).
2212 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} أُنزلت في والي اليتيم (3) الذي يُقيم عليه ويُصلح في ماله: إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف (4).
(1) العرف جار فيما يفعلونه بلا مشارطة، كما يفعل أصحاب البقالات والحلاقة والحجام والتاكسي.
(2)
قصد المؤلف الواجب حمل الناس على عادتهم في البيع والشراء والإجارة والعارية، وأنهم يؤخذون بعرفهم ما لم يخالف الشرع المطهر {وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وقوله صلى الله عليه وسلم:«خذي ما يكفيك بالمعروف» وقوله: «وإنما الطاعة في المعروف» يعني المعروف من الشرع مما لا نهي فيه.
(3)
إن كان الزوج شحيحًا تأخذ من ماله بالمعروف بما فيه الكفاية لها ولولدها بدون إسراف ولا تبذير.
(4)
وهذا داخل في القاعدة من يلي مال اليتيم يأكل بالمعروف ما لا يضر اليتيم ولا يكون منه إسراف إن كان يتجر فيه.