الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
2562 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» (1).
3 - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس
2563 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع (2).
أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقال عائشة: إن أحبً أهلك أن أعُدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت فيكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا عليها فقال: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته،
(1) والمعنى العصوبة للمعتق كما تقدم في حديث ابن عمر (نهى عن بيع الولاء وهبته) فهو للمعتق وًاثاره.
(2)
المحفوظ هذا تسع، وفي رواية خمس.
* فيه فوائد:
- جواز السؤال للعاجز، كما فعلت بريرة مع عائشة.
- تسمية السادة أهل، وأنه ليس خاصًا بالأقارب.
- جواز بيع التقسيط.
- الجارية إذا أعتقت تحت عبد تخيّر.
- الولاء لمن أعتق ولعصبته.