الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - باب حلب الإبل على الماء
2378 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حق الإبل أن تُحلب على الماء» (1).
17 - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«من باع نخلًا بعد أن تُؤبَّر فثمرتها للبائع، وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية»
.
2382 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أو سق، أو في خمسة أو سق شك داود في ذلك» (2).
(1) يحلب على الورود، ويسقى المحتاج، وظاهر الأدلة الوجوب.
* تقدم وفيه إطراق فحلها، وإعارة دلوها، وحلبها على الماء.
(2)
والمقصود لابد من طريق يمر فيه، وهو مقصود المؤلف.