الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2079 -
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرَّقا - أو قال: حتى يتفرَّقا - فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا (1) مُحقت بركة بيعهما» .
قال الحافظ:
…
والمعنى أن النخاسين كانوا يسمون مرابط دوابهم بأسماء البلاد ليدلسوا على المشتري بقولهم ذلك ليوهموا أنه مجلوب من خراسان (2) وسجستان فيحرص عليها المشتري ويظن أنها قريبة العهد بالجلب.
20 - باب بيع الخلط من التمر
2080 -
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نُرزق تمر الجمع، وهو الخِلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم» (3).
(1) كتما: العيب
كذبا: اشتريت بكذا.
* البيع مع البراء من العيب فيه خلاف والأدلة الشرعية تقتضي التبيين، وإن قال ما أعلم وهو صادق فهو على كلاه.
* فمن باع على البراءة من العيب وهو صادق لا بأس، ويسقط خيار العيب.
* وإن كان يعلم العيب فلا يبرأ حتى يبيّن
(2)
آري خراسان: يعني توّها مجلوبة.
(3)
لأنه ربا، وفيه بيع الجمع نوع من التمر.