الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1847 -
عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه، كان عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟ فنزل عليه، ثم سري عنه، فقال:«اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك» (1).
1848 -
وعض رجل يد رجل- يعني فانتزع ثنيته- فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم (2).
20 - باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤد عنه بقية الحج
1849 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته (3)
فوقصته- أو قال فأقعصته- فقال النبي
(1) ولم يأمره بالفدية، لأنه جاهل.
(2)
أهدر ثنيته لأنه متعد، وأتي البخاري بهذا الحديث لأنه مع ما قبله حديث واحد.
(3)
تؤدي عنه حج الفريضة إذا مات قبل عرفات، وإن مات في عرفات فما بعدها فلا يؤدي عنه لأن الحج عرفه. قلت: الأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقصته دابته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» [متفق عليه].
الحديث بوب عليه البخاري في صحيحة: باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي عنه بقية الحج.
قال الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة (5/ 233) بعدما ذكر =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الحديث: «وفي الحديث دليل علي أن المحرم لا يؤدي عنه بقية الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك» .
ومن الفتاوى السعدية (ص 251): إذا مات المحرم في أثناء النسك فهل يقضي عنه بقيته؟
الجواب: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن من مات، وقد شرع في النسك ولم يكمله أنه يكمل عنه مع وجود ذلك.
بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن من مات، وقد شرع في النسك ولم يكمله أنه يكمل عنه مع وجود ذلك.
بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذي وقصته راحلته عشية عرفة، أنه أمر بتغسيله وتجنبيه ما يتجنبه المحرم، وأخبر أن يبعث ملبيًا يوم القيامة. فهذا يدل علي انه من كرامته علي الله، أن نسكه مستمر، وأنه يبعث يوم القيامة بصفة المحرمين.
فلو كان في الإمكان أن يناب عنه في الدنيا، لكان نائبه بمنزلته، وإذا أكمل النسك، خرج منه الأصيل والنائب.
وأيضاَ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه ولا في أمثاله أن يكمل عنه، وإنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجاز النيابة في الجميع النسك، لا في بعضه.
ويؤيد هذا أن كل عبادة مات العبد قبل تكميلها، أنها لا تكمل عن صاحبها، فإما أن تسقط عنه ولا يلزم أن تقضي، وإما أن يقضي جميعها من أولها، فما الموجب لخروج النسك عن هذا الضابط العام؟ اهـ.
وقال النووي في المجموع (7/ 122): «فرع إذا مات الحاج عن نفسه وفي أثنائه، هل تجوز النيابة علي حجه؟ فيه قولان مشهوران (الأصح) الجديد لا يجوز كالصلاة والصوم و (القديم) يجوز لدخول النيابة فيه
…
الخ. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال في المغني (5/ 40) ط التركي: «ولو أحرم بالحج ثم مات صحت النيابة، فإذا مات بعد فعل بعضها قضي عنه باقيها كالزكاة.
قلت: لم يذكر رواية أخري.
وفي الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر المكي (2/ 130) سؤال عمن أحرم بالحج تصوغا ثم مات وقد بقي عليه نحو طواف الركن فهل يجب القضاء من تركته؟
فأجاب: لا قضاء عليه، لأن موجبه الفوات أو الإفساد ولم يوجد واحد منهما هنا، وتقصيره بنحو الطواف لو فرض أن فيه تقصيرًا لا يوجب القضاء كما هو ظاهر.
وقال في الفتاوى الهندية (العالمكيرية)(1/ 260): الحاج عن الميت إذا مات بعد الوقوف بعرفة أجزأه عن الميت ولو يمت ورجع قبل طواف الزيارة فهو حرام عن النساء فيرجع بغير إحرام بنفقته ويقضي ما بقي كذا في الذخيرة في فصل المأمور بالحج اهـ.
وقال في حاشية رد المحتار لابن عابدين (2/ 594): (قوله فلتمام حجه به) قالوا المأمور بالحج إذا بالحج إذا مات بعد الوقوف بعرفة قبل طواف الزيارة يكون مجزئًا (بحر).
وفي موضع آخر (2/ 604) قال: وفي التجنيس: إذا مات بعد الوقوف بعرفة أجزأ عن الميت لأن الحج عرفة بالنص.