الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
45 - باب تعجيل الإفطار
1958 -
عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فصام حتى أمسى، قال لرجل:«انزل فاجدح لي» ، قال: لو انتظرت حتى تُمسي، قال:«انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم» (1).
قال الحافظ:
…
قوله (عن فاطمة) زاد أبو داود «بنت المنذر» (2).
قال الحافظ:
…
واختاره ابن خزيمة فقال قول هشام لا بد من القضاء لم يسنده ولم يتبين عندي أن عليهم قضاء (3).
(1) كرره المؤلف للفائدة، كل ترجمة فيها فائدة.
(2)
ابن الزبير، وهو هشام بن عروة بن الزبير زوجته وابنة عمه.
(3)
الصواب أنه لا بد من القضاء كما قال الجمهور، لكن لا إثم عليهم كالذي أفطر أول يوم من رمضان لم يعلم يقضي ويمسك بالإجماع وفيه نزاع يسير لشيخ الإسلام والصواب القضاء، ومثله من أكل فبان نهارًا أو طلع عليه الفجر يقضي.
قلت: من أفطر يظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغب هل يقضي أم لا؟
اختلف في هذه المسألة على قولين:
والأصل في هذا ما رواه البخاري في صحيحه: قال رحمه الله: (باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس): «وأسند حديث هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فأمروا بالقضاء؟ قال: بدٌّ من القضاء؟ وقال معمر: سمعت هشامًا يقول: لا أدري أقضوا أم لا».
فذهب الجمهور الأئمة الأربعة إلى وجوب لقضاء وهو إحدى الروايتين عن عمر رضي الله عنه وهو اختيار صاحب المغني والمجموع.
واختاره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وابنه عبد الله والشيخ محمد بن إبراهيم -على سبيل الاحتياط- واختاره سماحة الشيخ ابن باز، وذهب أحمد في الرواية الأخرى وإسحاق إلى عدم القضاء واختاره ابن خزيمة من الشافعية، وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين رحمهم الله أجمعين.
فصل: حاصل ما استدل به الموجبون للقضاء:
أولاً: عموم قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} الآية. وهذا قد أكل في النهار.
ثانيًا: يقول هشام بن عروة أحد رواة الحديث: بدٌّ من القضاء.
ثالثًا: ما روي عن عمر فقد روى الأثرم عنه أنه قال: من أكل فليقض يومًا مكانه، وروى البيهقي عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: كنت عند عمر في رمضان فأفطروا وأفطر الناس فصعد المؤذن ليؤذن فقال: أيها الناس هذه الشمس لم تغرب، فقال عمر: من كان أفطر فليصم يومًا مكانه، وفي رواية له عنه: لا نبالي والله نقضي يومًا مكانه، وروى من طريق الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين: قد طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب يسير وقد =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= اجتهدنا. قال الشافعي ومالك: معنى الخطب يسير قضاء يوم مكانه. قال البيهقي: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر دليل على خطأ رواية زيد بن وهب - وستأتي - في ترك القضاء.
رابعًا: ما رواه البيهقي بإسناده عن شعيب بن عمرو بن سليم الأنصاري قال: أفطرنا مع صهيب الخير في شهر رمضان في يوم غيم وطش، فبينما نحن نتعشى إذ طلعت الشمس، فقال صهيب: طعمة الله أتموا صامكم إلى الليل واقضوا يومًا مكانه.
فصل: حاصل ما استدل به المسقطون للقضاء:
أولاً: عموم قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} فجمع بين النسيان والخطأ، ومن فعل محظورًا ناسيًا لم يكن قد فعل منهيًا عنه فلا يبطل بذلك شيء من العبادات.
ثانيًا: الرواية الأخرى عن عمر في ترك القضاء، فقد روى البيهقي من طريق الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب قال:«بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان والسماء متغيمة فرأينا أن الشمس قد غابت وأنَّا قد أمسينا فأخرجت لنا عِساس من لبن من بيت حفصة فشرب عمر رضي الله عنه وشربنا فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس فجعل بعضنا يقول لبعض نقضي يومنا هذا فسمع بذلك عمر فقال: والله لا نقضيه وما تجانفنا لإثم» .
قال شيخ الإسلام: إسناده أثبت من إسناد الرواية الأخرى، وقال قوله: الخطب يسير: تأول ذلك من تأوله على أنه أراد خفة القضاء، لكن =