الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقتلوه، ثم أبو حتى يتبعونا- وكان رجلًا ثقيلًا- فلما أدركونا قلت له: ابرك، فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه».
3 - باب الوكالة في الصرف والميزان
وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف
2302، 2303 - عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا. وقال في الميزان مثل ذلك» .
4 - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئًا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد
2304 -
عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت
له غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتًا، فكسرت حجرا فذبحتها به (1)، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله- وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك- أو أرسل- فأمره بأكلها».
5 -
باب وكالة الشاهد (2) والغائب جائزة
2305 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه فقال: «أعطوه» ، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنًا فوقها، فقال:«أعطوه» ، فقال: أوفيتني أوفى الله بك، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إن خياركم أحسنكم قضاء» .
(1) إن لم يفعل الوكيل؟ لا حرج عليه لأنه قد يخشى التخوين.
* فيه فوائد:
1 -
أن الوكيل إن رأى المصلحة وتصرف فإنه ينفذ، كأن تكون شاة أو بعيرًا في ذبحة إصلاح، وهكذا إن نمى المال للمصلحة كما فعل أحد الثلاثة. والمقصود أنه إن تصرف خوف التلف أو للتنمية إذا نجح كله طيب وعمله ماض.
2 -
وأن ذبح المرأة جائز، حرة أو أمة مسلمة أو كتابية.
3 -
الذبح بالحجر ما هو ملزوم السكين (ما أنهر الدم).
4 -
الذبيحة المريضة؟ إن ذبحها لا حرج وإن تركها لا حرج.
(2)
وكالة الحاضر بكلام والغائب بمكاتبة.