الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلي المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى، ولم يصل بينهما».
96 - باب من جمع بينهما ولم يتطوع
1673 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما» (1).
97 - باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
1675 -
عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «حج عبد الله رضي الله عنه، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك، فأمر رجلًا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر- أرى رجلًا- فأذن فأقام» قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير «ثم صلى العشاء ركعتين (2)، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر (3)، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله» .
(1) لو فصل نصف ساعة لا حرج.
(2)
الظاهر أنه نسي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل ركعتين، ولعله لطول عهده، وكذا أذان العشاء الثاني نسي، والأكثر على أنه أذان واحد وإقامتين، ولأن هذا سنته في الأسفار.
(3)
التكبير بالفجر بعد تحقق دخول وقتها ليتسع وقت الذكر.
قال الحافظ:
…
«ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدها» (1).
قال الحافظ:
…
ولو تأتى له ذلك في حق عمر- لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم- لم يتأت له في حق ابن مسعود لأنه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذن لهم، وقد أخذ بظاهره مالك، وهو اختيار البخاري (2). وروى ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفًا ومع كونه لم يروه ويترك ما روى عن أهل المدينة وهو مرفوع، قال ابن عبد البر: وأعجب أنا من الكوفيين (3) حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة (4).
قال الحافظ:
…
وكأنه كان يراه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان، وهو المشهور عن أحمد، واستدل بحديث (5) ابن مسعود على جواز التنفل
…
قال الحافظ:
…
وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر (6).
(1) هذه الرواية توافق الأحاديث المشهورة.
(2)
ما يلزم أنه اختياره.
(3)
وهذا ما يدل على تحري السنة من أهل الكوفة، وليس العجب منهم، العجب من مالك كيف يأخذ بالموقوف؟ .
(4)
بأذان واحد وإقامتين، والعبارة غير مستقيمة.
(5)
هذا من أغرب الأشياء، حجة واحدة ومع هذا يقع هذا الخلاف، فهذا يدل علي ضعف الإنسان.
(6)
هذا هو المراد.