الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحافظ:
…
«لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتي سيده السوق فهو بالخيار» (1).
72 - باب منتهي التلقي
2166 -
عن عبد الله رضي الله عنه قال: «كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام» .
قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق (2)، ويبينه حديث عبيد الله.
2167 -
عن عبد الله رضي الله عنه قال: «كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه» (3).
73 - باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
2168 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت كاتبت (4) أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب
(1) هذا يدل على صحة البيع، أما بيع الحاضر لباد فيسد الباب مطلقًا فالبيع الأقرب لا يصح.
(2)
هذا فهمه، ليس بظاهر.
* النهاية متى وصلوا السوق للبيع والشراء، وما لم يصلوا فلا.
(3)
حتى تنقطع علائق البائع وطعمه.
(4)
سألت الشيخ: عن المكاتبة؟ فقال: مستحبة، والقول بالوجوب قول قوي، لكن يخشى من مكاتبة قد تؤذي وينبغي مساعدته طرح الربع طرح الشيء فكاتبوهم وآتوهم. هذا هو طرح الشيء.
أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق» . ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب (1) الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق» (2).
(1) حكم الله.
(2)
فيه فوائد:
- التعويل على ما دل عليه شرع الله.
- تصرف المرأة إذا كانت رشيدة.
- جواز بيع التقسيط إذا كانت الآجال معلومة.
- مشروعية المكاتبة مع العبد والأمة.
- أن الولاء لمن أعتق، وهو عصوبته.
- تخيير الأمة تحت الرقيق إن عتقت، كما في الرواية الأخرى.
- لا يلزم قبول الشفاعة كما شفع عليه الصلاة والسلام في الرواية.