الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال: صَلَّ (1) في هذا الوادي المبارك وقل: عُمرة في حجَّة».
قال الحافظ:
…
وفي الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه (2).
17 - باب غسل الخَلوق ثلاث مرات من الثياب
1536 -
عن صفوان بن يعلى أخبره «أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة -ومعه نفر من أصحابه -جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متُضَمَّخٌ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي،
(1) محتمل الصلاة الفريضة، ويحتمل نافلة، فيكون حجه للجمهور، والمعروف أنه صلى الفريضة.
* الذي يقصده صلى الله عليه وسلم يُصلي فيه كالمقام، ومقامه عند عتبان بن مال، وما لم يقصده فلا كما فعل عمر [يعني من نهيه عن الصلاة في المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقًا بدون قصد].
(2)
قيل للشيخ: من زار المدينة يزور العقيق ويصلي فيه؟
قال: الله أعلم.
* حديث الجبة منسوخ، وحديث عائشة دلّ على بقاء الطيب، أو حديث الجبة في النهي عن الصفرة، وأما حديث عائشة في المسك والعود وما أشبهه، وهذا أحسن؛ لأنه أولى [يعني في الجمع].
* الأقرب أن الناسي في الجماع معذور، وأما الجاهل فلا بأس أن يهريق دمًا والشيخ تقي الدين يرى عدم الفرق بين الناسي والجاهل.
* التزعفر منهي عنه على الرجال؛ لأنه من طيب النساء.