الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
99 - باب متى يصلي الفجر بجمع
1682 -
عن عبد الله رضي الله عنه قال: «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها، إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها» (1).
100 - باب متى يدفع من جمع
1684 -
عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، يقولون: أشرق (2) ثبير. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس».
(1) * حمل حديث ابن عباس علي الندب.
* قلت: المسالة أعني رمي الجمرة قبل طلوع الشمس مبحوثة في مجلة البحوث (5/ 22).
جمعه بين المغرب والعشاء معروفة في أسفاره، في الأحاديث الصحيحة، فلعله نسي وكذا الظهر والعصر، أما الفجر بكر بها لكن في الوقت.
* هذا من اجتهاده رضي الله عنه، رأي أن وقت المغرب ما دامت جمعت مع العشاء واسع، والسنة معروفة.
* سألت الشيخ: عمن وصل إلى المزدلفة المغرب؟ قال: يصلي عند وصول قبل حط الرحال، ولو في وقت المغرب.
(2)
تساهل في العبارة، وإلا الإشراق ليس لثبير. قلت: للتمني كقول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي
…