الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
43 - كتاب الاستقراض وأداء الديون
1 - باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته
2385 -
عن جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما قال: «غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كيف ترى بعيدك؟ أتبيعه؟ » قلت: نعم، فبعته إياه. فلما قدم المدينة غدوت إليه البعير، فأعطاني ثمنه» (1).
2386 -
عن عبد الواحد عن الأعمش قال: «تذاكرنا عند إبراهيم الرهَّن في السَّلم فقال: حدثَّني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد» (2).
2 - باب من أخذ أموال الناس يريد أدائها، أو إتلافها
2387 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله» (3).
(1) وفى قصة جابر فوائد:
إفقار الظهر، وجواز الشرط، وصلاة ركعتين عند القدوم للمسجد، والمماسكة، وحسن الأخلاق في البيع، وجواز شراء السلطان.
(2)
وفيه: الشراء إلى أجل، وفيه الرهن، وفيه الشراء من الكافر، ولا موالاة في ذلك.
وفيه: أنه مات ودرعه مرهونة في طعام لأهله.
(3)
هذا فيه الحث على النية الصالحة عند المداينة، أخذها ليتزوج، .. ونيته أن يوفى يوفي الله عنه.
* أتلفه الله: عام في الدنيا والآخرة، وهذا من باب الوعيد.