الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 - باب كسب البغيِّ والإماء
وكره (1) إبراهيم أجر النائحة والمغنِّية.
2282 -
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيِّ وحُلوان الكاهن» (2).
قال الحافظ:
…
وزاد أن عبد الله بن أبيّ أمر أمة له بالزنا فزنت فجاءت ببرد (3).
21 - باب عَسْب الفَحْل
2284 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عَسْب الفحل» (4).
(1) كراهة التحريم.
(2)
الساحر لا توبة له على الصحيح، بل يقتل متى ثبت عليه.
(3)
* إذا صدقه في علم الغيب كفرًا أكبر «من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه فقد كفر» . «لم تقبل له صلاة .. » يعني لا ثواب له «لم يقبل له صلاة أربعين يومًا» .
لعلها بُرْد ثوب مخطط.
(4)
* لقاع النخل: يباع ويشترى لا بأس، مال له قيمة.
عسب الفحل ضرابه يعني ما يحصل من الماء الذي يريقه في رحم الأنثى فالناس يحتاجونه لذلك يبذل، فالواجب بذله دون قيمة.