الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36 - كتاب الشفعة
1 - باب الشُّفعة فيما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شُفعة
2257 -
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كلِّ ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرُّق فلا شُفعة» (1).
2 - باب عرض الشُّفعة على صاحبها قبل البيع
وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له (2).
وقال الشَّعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يُغيِّرها فلا شفعة له (3).
2258 -
(1) الشفعة جائزة ما دامت الشركة موجودة، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.
* إذا استأذن الشريك شريكه فقال مالي حاجة بطلت الشفعة.
(2)
هذا هو الصواب.
(3)
كذلك فلو شفع بعد البيع لم يقبل؛ لأنه ساكت راض.
(4)
لقربه شريكه، يعني إن كان بينهما شركة طريقهما واحدة.
(5)
رضي الله عن الجميع.
* إذا رفض أن يأخذها بثمن المثل سقطت الشفعة.
* النصراني لا شفعة له، والعموم له الشفعة لكن القواعد أن الكافر لا يظهر على المسلم، والإسلام يعلو ولا يُعلى.