الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
45 - كتاب في اللقطة
1 - باب إذا أخبره ربُّ اللقطة بالعلامة دفع إليه
2426 -
عن سلمة سمعت سويد بن غفلة قال: لقيت أبيِّ بن كعب رضي الله عنه قال: «أصبت صُرَّة فيها مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرِّفها حولًا، فعرَّفتها حولًا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرِّفها حولًا، فعرَّفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثًا (1) فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، فاستمتعت. فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا» .
قال الحافظ: في رواية حماد بن سلمة وسفيان الثوري وزيد بن (2) أنيسة.
2 - باب ضالة الإبل
2427 -
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: «جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال: «عرِّفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها» . قال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب» (3). قال: ضالة الإبل؟ فتمعَّر وجه النبي
(1) استقرت السُّنة الواحدة؛ ولهذا قال: لا أدري ثلاثة أحوال على الشك.
- في الحول هي ونماؤها لصاحبها، وبعد الحول نماؤها (المنفصل) للملتقط.
- نفقة التعريف إن نوى الرجوع إليه يرجع؟
(2)
أبي.
(3)
لكن تُعرَّف والضالة: خاص بالحيوانات.