الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - باب ماذ قيل في اللحام والجزّار
(1)
2081 -
عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار يُكنى أبا شُعيب فقال لغلام له قصاب: أجعل لي طعامًا يكفي خمسة من الناس، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع، فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تَبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال:«لا، بل قد أذِنت له» (2).
22 - باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
2082 -
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا - فإن قال حتى يتفرقا (3) - فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما» .
23 -
باب قوله تعالى:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا (4) مُضَاعَفَةً}
2083 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليأتين على الناس زمان لا يُبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من حرام» (5).
(1) معنى الترجمة: لا بأس بقول لحام وجزار.
(2)
فيه الاستئذان للزيارة.
(3)
ماداما في المجلس لكل واحد خيار، إ لا إذا خير أحدهما الآخر فلا خيار.
(4)
المرّة من الربا محرمة، وكلما زاد الربا والإثم.
(5)
واقع كثير لغلبة الجهل والحرص.