الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب الحجَّ على الرَّحل
(1)
1516 -
وقال أبان حدثنا مالك (2) بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وحملَها على قَتب» .
1517 -
عن عبد الله بن أنس قال: حجَّ أنس على رحل، ولم يكن شحيحًا، وحدَّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجَّ على رحل وكانت زاملته» (3).
4 - باب فضل الحجَّ المبرور
1520 -
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نُجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور» (4).
(1) يعني عدم التكلف في الركوب، بل المقصود أداء هذه الشعيرة العظيمة.
* حديث: أنه أوجب في الأرض، وأوجب بعدما ركب، وأوجب في البيداء، ضعيف، والمحفوظ إهلاله بعدما ركب.
(2)
صدوق روى له الأربعة وعلّق له البخاري، كما هنا.
(3)
يعني ما فيه تكليف، حج على بعير معه زهابه.
* الحج راكبًا أفضل فعله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الزهاد؛ ولأنه أريح.
قلت ففيه رد على من يمشي بين المشاعر ويقول أفضل. وأما ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس من تمنيه الحج ماشيًا فن اجتهاده.
* قصة عائشة ليست خاصة بها، ولهذا اعتمر هو صلى الله عليه وسلم من الجعرانة.
* يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام، ثم العودة إلى الميقات للحاجة،
كالزواج في جدة، يتزوج ثم يعود للميقات.
(4)
وفي رواية: عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة [رواه أحمد والنسائي].
1521 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (1).
8 -
باب ميقات أهل المدينة، ولا يُهلُّوا (2) قبل ذي الحُليفة
1525 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُهلُّ (3) أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجُحفة، وأهل نجد من قرن» .
قال عبد الله «وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ويهُلُّ أهل اليمن من يلمْلم» .
(1) لأنه في هذه الحالة حج تائبًا نادمًا، فاستحق هذه المغفرة، فحجه كفارة لجميع الذنوب والسيئات.
* لو حج عن ميت بهذه الصفة رُجي له هذا الوعد العظيم.
* من نوى عند المرور بالميقات لزمه الإحرام.
(قاله: جوابًا لمن أراد جدة، ومكث بها شهرًا، وأراد العمرة بعد شهر؟ )
* ينبغي ألا يحج بغير زاد، فإن وجد وإلا ترك.
* وسألت الشيخ: عمن تبرع بنفقة الحج، هل يلزم الفقير الأخذ والحج؟
قالت: لا. لا يلزم القبول، والحج قد يكون عليه مِنّة وغضاضة، وروجع فيها فقال: الظاهر لا يلزمه.
(2)
لما فيه من المشقة، ومخالفة السنة، فلا ينبغي، لكن إن فعل لزمه.
(3)
خير بمعنى الأمر، أي أهلوا.