الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2394 -
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أتيت النبي وهو في المسجد -قال مسعر: أراه قال ضحى- فقال: صل ركعتين (1). وكان لي عليه دين فقضاني وزادني» .
8 - باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
2395 -
عن ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حتى أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم، وبقى لنا من تمرها (2).
9 - باب إذا قاص، أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره
2396 -
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره «أن أباه توفى وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر، فأبى أن ينظره، فكلم
(1) وفيه الأمر بتحية المسجد.
* من دخل المسجد على غير وضوء؟ يجلس معذور.
ما يجب عليه الوضوء؟ لا.
(2)
وهذا من فضل الله أوفاه وبقي خير كثير، إن تيسر الصلح يضع الدائن، ويعجل المدين، جاز.
* والصواب: يضع، تعجل ضع مائتين وأوفيك قبل شهر مثلاً، فيه مصلحة للطرفين، فهذا جائز.
أهل الدين يعطون الموجود وينتظرون الباقي ويُنظر المعسر.