الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1742 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: «أتدرون أي يوم هذا؟ »
…
الحديث
…
«وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي جمع بهذا (1)، وقال: «هذا يوم الحج الأكبر» . فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم اشهد» . وودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع».
133 - باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى
؟
1745 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له» (2).
قال الحافظ:
…
وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة وأن الإذن (3)
وقع للعلة
(1) بهذا المكان.
* يوم الجمعة الأكبر هو يوم النحر، لما فيه من أعمال الحج، فأعظم أعمال الحج فيه. وقيل: يوم عرفة، والصواب ما تقدم؛ ولأن هذا ظاهر القرآن؛ لأن المؤذنين بالحج في يوم النحر.
(2)
لا بأس بأهل السقاية وأشباههم أن يبيتوا بمكة ليالي منى ليلة الحادي عشر والثاني والثالث عشر، وهكذا رعاة الإبل.
* المبيت معظم الليل يكفي.
(3)
جندي شغل عن المبيت بمنى لأجل إصلاح الطرق
…
؟ لا بأس، معذور، ولو كان عمله في عرفات، كأهل السقاية.
* يلحق المريض بأهل السقاية وأشباه ذلك من أهل الحاجات التي لابد لهم منها، ولا يستطيعون تركها.
المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن، وبالوجوب قال الجمهور، وفي قول الشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سنة، ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل، وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم؟ فقيل وهم بنو هاشم، وقبل كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك. ثم قيل أيضًا يختص الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلها، ومنهم من عممه وهو الصحيح في الموضعين، والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين، وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما في معناه من الأكل غيره؟ محل احتمال. وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل السقاية، كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء الخاصة، وهو قول أحمد واختاره ابن المنذر، أعني الاختصاص بأهل السقاية والرعاء لإبل، والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب المغنى، وقال المالكية: يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء، قالوا: ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة.