الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
116 - باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى
1711 -
عن موسى بن عقبة عن نافع «أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهدية من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك» (1).
117 - باب من نحر هديه بيده
1712 -
عن أبي قلابة عن أنس- وذكر الحديث- قال: «ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده (2) سبع بدن قيامًا، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين، مختصرًا» .
118 - باب نحر الإبل مقيدة
1713 -
عن زياد بن جبير قال: «رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قيامًا مقيدة (3) سنة محمد صلى الله عليه وسلم» .
119 - باب نحر البدن قائمة
1714 -
عن أنس رضي الله عنه قال: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته،
(1) الأفضل النحر بمنى، ولو نحر في مكة جاز.
* الهدي يذبح في الحرم، ولا بأس بإخراجه بعد، أما دم الجبران فيذبخ ويوزع مكة ولا يخرج باللحم من الحرم، بل هو لفقرائه.
(2)
الأفضل النحر بيده وكذا الأضحية، وإن استناب جاز.
(3)
أراد المؤلف بيان السنة في النحر، وأنها تنحر قائمة علي ثلاث، وتعقل الرابعة إحدى يديها ويتمكن سقوطها؛ لئلا تنفر، وأما البقر والغنة تذبح علي جنبها الأيسر، هذا هو الأفضل، وإن نحرت لا حرج.
فجعل يهلل ويسبح. فلما علا على البيداء لبى بهما جميعًا. فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قيامًا، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين» (1).
120 -
باب لا يعطي الجزار (2) من الهدي شيئًا
1716 -
عن علي رضي الله عنه قال: «بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت علي البدن، فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها (3)» .
1716 -
عن علي رضي الله عنه قال: «أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن، ولا أعطي عليها شيئًا في جزارتها» .
قال الحافظ:
…
وأصح منه ما وقع عند مسلم في حديثه جابر الطويل فإن فيه «ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر ثلاثًا (4) وستين بدنة.
(1) الحلقوم والمريء قطعها يكفي علي الصحيح، وبعده مع أحد الودجين، والكمال الأربعة.
* فيه: خلط التلبية مع التهليل والتسبيح.
* هل يحصل إنهار الدم بقطع الحلقوم والمريء؟ نعم.
(2)
القصاب لا يعطى أجره من الهدي، بل يعطيه من غير ذلك، وفيه تقسيم جلودها وجلالها، هذا إذا نوى وإذا لم ينو لا يلزمه.
(3)
الجلد لا يباع، يتصدق به.
(4)
قلت: قال أبو حاتم بن حبان (العلة في نحر المصطفي ثلاثًا وستين بيده
…
انه لم في ذلك اليوم كانت ثلاثة وستين سنة ونحر لكل سنة بدنة» الإحسان (9/ 252).