الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشاهد ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282] قلت: إذا كان يُكتفى بشهادة شاهد ويمين المدَّعى فما تحتاج أن تُذكَّر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ (1)
21 - باب إذا ادَّعى أو قذف فله أن يتلمس البيِّنة وينطلق لطلب البيِّنة
2671 -
22 - باب اليمين بعد العصر
2672 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل. ورجل بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا،
(1) هذا خفي على ابن شبرمة، خفيت عليه السنة في هذا، أما شاهدان أو شاهد وامرأتان، ويحكم كذلك بالشاهد واليمين لقوة جانبه، فيحكم له باليمين مع الشاهد الثقة.
(2)
حد القذف.
* الدعاوى الصغيرة أو الكبيرة لا تقبل إلا ببينة؛ والبينة تختلف شاهد ويمين، أو شاهدان أو ثلاثة شهود أو أربعة.