الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شُفعة
2496 -
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة» (1).
10 - باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
2497، 2498 - عن سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد فقال: «اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عارب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه» (2).
11 - باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
2499 -
عن عبد الله رضي الله عنه قال «أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها» (3).
(1) سألته: هل تثبت الشفعة لكافر؟
الظاهر العموم، ظاهر الحديث العموم.
(2)
هذا محل إجماع، والعُمَل القائمة تقوم مقام الذهب والفضة.
* سألت الشيخ: عمن يشتري دولارات مثلًا من البنك بعملة أخرى ولا يقبض، لأن أهل البنك يقولون المبلغ كبير، وهو يريد الإيداع؟
فقال الشيخ: تكون عندهم أمانة والبيع لا يتم إلا بالقبض.
(3)
والمعنى ليس هذا من الموالاة، ومِنْ تولًى الكفار، ولهذا شاركهم النبي صلى الله عليه وسلم.