الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحافظ:
…
«لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتي سيده السوق فهو بالخيار» (1).
72 - باب منتهي التلقي
2166 -
عن عبد الله رضي الله عنه قال: «كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام» .
قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق (2)، ويبينه حديث عبيد الله.
2167 -
عن عبد الله رضي الله عنه قال: «كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه» (3).
73 - باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
2168 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت كاتبت (4) أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب
(1) هذا يدل على صحة البيع، أما بيع الحاضر لباد فيسد الباب مطلقًا فالبيع الأقرب لا يصح.
(2)
هذا فهمه، ليس بظاهر.
* النهاية متى وصلوا السوق للبيع والشراء، وما لم يصلوا فلا.
(3)
حتى تنقطع علائق البائع وطعمه.
(4)
سألت الشيخ: عن المكاتبة؟ فقال: مستحبة، والقول بالوجوب قول قوي، لكن يخشى من مكاتبة قد تؤذي وينبغي مساعدته طرح الربع طرح الشيء فكاتبوهم وآتوهم. هذا هو طرح الشيء.