الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحافظ:
…
وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنتقل إلى الُمهدى إليه إلا بأن يقبضها أو وكيله (1).
19 - باب كيف يُقبض العبد والمتاع
2599 -
عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: «قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يُعط مخرمة منها شيئًا، فقال مخرمة: يا بُني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي، قال فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها فقال: خبأنا هذا لك. قال فنظر إليه فقال: رضي مخرمة» (2).
20 - باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت
2600 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، فقال:«وما ذاك؟ قال: وقعت بأهلي في رمضان. قال: «أتجد رقية؟ » قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهريين متتابعين؟ » قال: لا. قال: «فتستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟ » قال: لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعَرق المكتل فيه تمر، فقال:«اذهب بهذا فتصدق به» . قال: على أحوج منا يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك» (3).
(1) الهدايا لصاحبها ما لم يقبضها المهدى إليه، أو يخرج منه قول.
(2)
فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه.
(3)
كفارة الظهار تسقط بالعجز، بخلاف سائر الكفارات تبقى في ذمته، (بعد ما سألته) ولكن القبض أبلغ، ولو ما تكلم بشيء.