الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يُؤكل منه أو يأكُل منه حتى يوزن» (1).
5 -
باب الكفيل (2) في السَّلَم
2251 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا من يهودي بنسيئة، ورهنه درعًا له من حديد» .
7 - باب السَّلم إلى أجل معلوم
2253 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسلفون في الثَّمار السَّنتين والثلاث (3)، فقال:«أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم» . وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال: «في كيل (4) معلوم ووزن (5) معلوم» .
(1) يقبض: يجذ.
* الكفيل: الضمين، والكفيل يمكن يكون كفيل بدن، والكفيل المطلق: الضمين.
(2)
استنبط المؤلف من هذا جواز الكفيل لأنه إذا جاز الرهن جاز الكفيل لأن الرهن وثيق وكذا الكفيل وثيق. وفيه جواز الرهن في الحضر، والآية ليست لقصد التقييد.
* السلم فيه مصلحة للمسلم له والمسلم.
(3)
كثمر في ثلاثة آلاف كيلو: الألف الأولى في السنة الأولى والثانية في السنة الثانية بثمن معلوم.
(4)
كيل في المكيل ووزن في الموزون
(5)
كيل في المكيل ووزن في الموزون