الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فوجدوا عباءة قد غَلَّها» (1).
قال الحافظ
…
لو صح الحديث [في تحريق متاع الغالّ] لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال (2).
191 - باب ما يُكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم
(3)
3075 -
(1) وهذا يبين أن الغال لا يحرق متاعه، وما روي في هذا فهو ضعيف، بل هو لولي الأمر، والواجب أن يؤدي الغالون المال إلى أهله.
(2)
المقصود أن الصواب عدم التحريق بل يؤخذ.
(3)
إذا كانت بغير حق بل بتعليمات، ولا يذبحون بهواهم.
(4)
بهيمة الأنعام الأهلية إذا ندّ منها شيء تكون مثل الوحش، كالظباء فترمى حتى تقف، فيكون حكمه حكم الوحش.