الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحافظ:
…
لكن ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية. ثم اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك، فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة (1). كسائر الهبات.
قال الحافظ:
…
وعن الحنفية التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة وفي الرقبى إلى المنفعة، وعنهم أنها باطلة (2).
قال الحافظ:
…
عن جابر قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه» (3).
33 - باب من استعار من الناس الفرس
2627 -
عن قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسًا من أبي طلحة يقال له المندوب فركبه، فلما رجع قال:«ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرًا» (4).
(1) يعني كلها.
(2)
والصواب أنهما مملوكتان، وسميت رقبى لأن كلًا منهما يرقب الأخر.
(3)
إذا ما قال: ما عشت، فالصواب أنها ماضية له ولعقبة، وإن صرح بقوله: لك ولعقبك، فهذا صريح في المعنى.
(4)
سريع واسع الخطو.
- وفيه شجاعته صلى الله عليه وسلم.
- فيه جواز العارية للفرس، كالمتاع.
- العناية بأحوال المسلمين.