الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«إني نحلت ابني هذا غلامًا. فقال: أكلَّ ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فأرجعه» (1).
13 - باب الإشهاد في الهبة
2587 -
عن حُصين عن عامر قال: «سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أُشهدك يا رسول الله. قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ » قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» . قال: فرجع فردَّ عطيته» (2).
14 - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
قال إبراهيم: جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يُمرَّض في بيت عائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» .
وقال الزهري- فيمن قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أوكلَّه، ثم لم
(1) * الولد الكافر لاحق له في العطية، وجوده كالعدم.
والعطية على قدر الميراث على الصحيح، للذكر مثل حظ الأنثيين.
(2)
فيه: شرعية الإشهاد على العطية حتى لا يجحد أو يموت فلا تعرف العطية، ووجوب العدل بين الأولاد، وقال الشيخ: أولاد البنات أولاد لكن إن كانوا مرشدين وتسامحوا لا بأس على القواعد الشرعية.
* الهبة تثبت بالقول وتلزم بالقبض، وقال الشيخ: الأقرب لزومها بالقول.
يمكث إلا يسيرًا حتى طلَّقها فرجعت فيه- قال: يَرُدُّ إليها إن كان خلّبَها (1)، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز.
2588 -
عن عُبيد الله بن عبد الله قالت عائشة رضي الله عنها: «لما ثقُل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتدَّ وجعه استأذن أزواجه أن يُمرَّض، فأذنَّ له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر. فقال عُبيد الله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال: وهل تدري من الرجل الذي لم تُسمِّ عائشة؟ قلت: لا، قال: هو عليُّ بن أبي طالب» (2).
2589 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يقئُ ثم يعود في قيئه» (3).
(1) خدعها، وكلام الزهري هو الصواب فلها الرجوع إن دلت القرائن أنها أعطته حتى لا يطلقها.
* لو تزوجها وعند العقد على أن لا قسم لها، له هذا الشرط ولا رجوع لها، فإن أسقطته بعد العقد فلها الرجوع. قلت: هو ما يسميه أهل زمان: نكاح المسيار، وهو نكاح صحيح إذا استوفى شروطه وأركانه لكنني أقول إنما يصار إليه عند الحاجة الملحة وصلاحية ظروف الزوجين لفعله {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} .
* لو أعطته خوفًا أن يتزوج عليها .. فتزوج عليها لها الرجوع.
(2)
استنباط المؤلف جيد، فلو أعطاها قسمًا كذلك يعطيها مالًا، لكن إن كان لها ضرائر يعدل أو يسمحن.
(3)
تنفير شديد من الرجوع.