الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدًعي، واليمين على المدعى عليه
2514 -
عن ابن أبي مليكة قال: «كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ: إن النبي
صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المُدعى عليه» (1).
(1) وهذا يبين أن الحكم في البينة واليمين عام، في الكافر والمسلم، والفاضل والمفضول.