الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
103 - باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه
رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
2223 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها (1) فباعوها» (2).
2224 -
عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله يهودًا، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» . قال أبو عبد الله: قاتلهم الله لعنهم. {قُتِلَ} لعن. {الْخَرَّاصُونَ} الكذابون (3).
104 - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك
2225 -
عن سعيد بن أبي الحسن قال: «كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدى، وإني أصنع هذه التصاوير (4) فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما
(1) أذابوها، قالوا: ما بعنا شحمًا بعنا ذوبًا (ودكًا).
(2)
فيه تحريم الحيل وسد أبوابها.
(3)
ويشهد له «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .
(4)
بيع الصور ذات الأرواح محرم، لأنه لعن المصورين، رواه البخاري، ولهذا قال ابن عباس ما قال.
* سألت الشيخ عن عرائس الأطفال؟ فذكر الخلاف وذكر حديث عائشة عن من احتج به، وقال: المخالف يقول ليس صريحًا في الصور بل خشب ونحوه.